بشأن الترقيات إلى وظائف خلت في وزارة الشئون البلدية والقروية بإنهاء خدمة شاغليها مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاص بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1954،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1954 بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1954 بإنهاء خدمة بعض موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 711 لسنة 1954
تنص المادة 37 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له على منح الموظف المرقى علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أو بداية هذه الدرجة أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
ولما كان مجلس قيادة الثورة قد وافق في 26 أكتوبر سنة 1954 على إنهاء خدمة بعض موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية بالشروط الآتية:
أولا – تضم إلى مدة خدمة الموظف المفصول المدة الباقية لبلوغه السن القانونية بحيث لا تتجاوز سنة واحدة وتحب له ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالنسبة للمثبتين وفي المكافأة أو صندوق الادخار أيهما أكبر بالنسبة لغيرهم.
ثانيا – يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافي مرتبه وإعادة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره.
ثالثا – تحتسب ماهية الموظف المفصول على الدرجة التي كان يشغلها في الميزانية قبل فصله خلال المدة المضمومة عدا موظفي بلديتي القاهرة والإسكندرية والمجالس البلدية والقروية فتصرف ماهياتهم على بند المكافآت وبذا تخلو الدرجات التي كانوا يشغلونها فور فصلهم.
أي أنه لا يجوز شغل الوظائف المدرجة بميزانية الوزارة إلا بعد انتهاء المدة المضمونة لكل منهم.
ونظرا لأن حالة العمل بوزارة الشئون البلدية والقرية وخصوصا بعد تطبيق نظام اللامركزية بها وإنشاء خمس عشرة مراقبة إقليمية بعواصم المديريات وما تتطلبه من حشد جميع القوى للنهوض بالعمل بتلك المراقبات تستدعي شغل هذه الوظائف.
فللتوفيق بين حالة العمل وعدم تحميل الميزانية أعباء مالية جديدة نرى شغل الوظائف التي أنهيت خدمة شاغليها بمقتضى القرار الذي صدر من مجلس قيادة الثورة في 26/10/1954 ووافق مجلس الوزراء على تنفيذه بجلسة 10 نوفمبر سنة 1954 على النحو الذي سبق واتبع عند صدور القانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل بعض الموظفين عن غير الطريق التأديبي أي جواز شغل الوظائف التي خلت بطريق الترقية إليها على ألا يمنح الموظف المرقى علاوة الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة غير أنه إذا خلت وظيفة أخرى معادلة للوظيفة المرقى إليها خلوا عاديا فتصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلوها وكذا الحال مع من يرقى في الوظائف المتخلفة عن الترقية أو النقل إلى الوظائف التي خلت بإنهاء خدمة شاغليها.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : في حالة الترقية إلى درجة خلت بإنهاء خدمة شاغلها بوزارة الشئون البلدية والقروية بالشروط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 26 أكتوبر سنة 1954 لا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمونة في حساب المعاش أو المكافأة أو الادخار.
ولا تصرف كذلك أية زيادة مترتبة على الترقيات إلى الدرجات المتخلفة عن الترقية أو النقل إلى أي من تلك الوظائف.
غير أنه إذا خلت في هذه الوزارة لسبب غير ما سبق درجة معادلة الدرجة المرقي إليها الموظف تصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلو هذه الدرجة ولا تمنح علاوة الترقية لمن يرقي بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من المدة المضمونة.
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين