تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حرر اتفاق التعديل هذا في اليوم -- من شهر ---- سنة -- 20 بمعرفة وفيما بين: أولاً: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و شارع 1أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر - القاهرة. المقر القانوني: 2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه من تعديل، ويطلق علي ها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته؛ و المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع – المعادي الجديدة – القاهرة. (طرف أول) ثانياً: أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة وفقاً لقوانين جزر الكايمان، ويطلق عليها فيما يلي "أباتشي خالدة " أو "المقاول" ) ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق. المقر القانوني: 11 شارع 281 – المعادي الجديدة - القاهرة. (طرف ثان)
المادة () : حيث أن، حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاس ليمتد وبونراي انرجي كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009 (ويطلق على القانون رقم 9 لسنة 1981 وتعديلاته فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، و حيث أن، شركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاس ليمتد قد تنازلت عن جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بنسبة مائة في المائة (100%) إلى شركة فينكس ريسورسيز بتاريخ 5 أكتوبر 1982، و حيث أن، بونراي انرجي كوربوريشن قد تنازلت عن جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بنسبة مائة في المائة (100%) إلى شركة فينكس ريسورسيز بتاريخ 6 يونيو 1983، و حيث أن، شركة فينكس ريسورسيز قد تنازلت عن نصيب قدره خمسون في المائة (50%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى شركة كونوكو خالدة انك بتاريخ 22 سبتمبر 1985، و حيث أن، شركة فينكس ريسورسيز قد تنازلت عن نصيب قدره عشرة في المائة (10%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى سامسونج كوربوريشن بتاريخ 30 نوفمبر 1989، و حيث أن، شركة كونوكو خالدة انك قد تنازلت عن نصيب قدره خمسون في المائة (50%) على المشاع والذي يمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى شركة ربسول إكسبلورسيون إيخبتو إس. إيه. بتاريخ 31 أكتوبر 1990، و حيث أن، الاندماج بين فينكس وأباتشي قد تم في 20 مايو 1996 فقد تم تعديل السجل التجاري لتغيير اسم فينكس إلى أباتشي خالدة إنك بتاريخ 1 أغسطس 1996، و حيث أن، شركة أباتشي خالدة إنك قد تنازلت عن نصيب قدره أربعون في المائة (40%) على المشاع والذي يمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي بتاريخ 31 ديسمبر 1997، و حيث أن، سامسونج قد تنازلت عن نصيب قدره عشرة في المائة (10%) على المشاع والذي يمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى شركة نوفاس بوخا ليمتد ("نوفاس") بتاريخ 7 نوفمبر 1998، و حيث أن، شركة ربسول قد تنازلت عن نصيب قدره خمسون في المائة (50%) على المشاع والذي يمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها) والتزاماتها إلى أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي بتاريخ 1 مارس 2001، و حيث أن، شركة نوفاس قد تنازلت عن نصيب قدره عشرة في المائة (10%) على المشاع والذي يمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي بتاريخ 30 أكتوبر 2001، و حيث أنه، نتيجة لهذه التنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي، و حيث أن، المقاول يرغب في مد فترة الامتداد الحالية والأخيرة والقيام بعمل استثمارات إضافية، و حيث أن، المجلس التنفيذي للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 30 يونيو 2015، و حيث أن، مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 27 يوليو 2015. لذلك، فقد اتفق أطراف الاتفاقية على ما هو آت: ويعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من اتفاق التعديل هذا ومكملاً ومتماً لأحكامه.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام 222 لسنة 1989 و15 لسنة 1995 و159 لسنة 2004 و156 لسنة 2009 في منطقة خالدة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : - يضاف ما يلي في نهاية (م) "الشركة التابعة" من المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989: لتجنب الشك، في حالة أن يكون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول. - يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989. (ش) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ت) "خطة التنمية" تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب تقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (ث) "برنامج عمل التنمية" يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (خ) "الوحدة الحرارية البريطانية "BTU" تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1ف) من ستين (60ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61ف) عند ضغط ثابت مقداره 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ذ) "تاريخ بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز. (ض) "تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا" يعني السابع والعشرون من يوليو 2016.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تلغى الفقرتين (د) و(هـ) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 156 لسنة 2009 وتستبدل بما يلي:- (د) التحويل إلى عقد تنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز وتقديم خطة التنمية يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن، وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح، وإذا لم يلتزم المقاول بتقديم مصوغات عقد التنمية سواء للزيت أو للغاز إلى الهيئة وذلك لإصدار عقد التنمية الخاص بهذا الكشف خلال سنة من التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً كتابة على وجود الاكتشاف التجاري، فإن المقاول يعتبر متنازلاً عن المساحة المخصصة لإبرام عقد التنمية دون مقابل، ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل البترول المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى، ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج، ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو نفقات أو مصروفات. (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من هذا الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أَو إيجاس بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا. (3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:- (أ أ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محلياً أو للتصدير بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد تنمية الزيت. يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. (ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية بالإضافة لفترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد تنمية الغاز. يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بخطة التنمية متضمنة الدراسات الفنية وتقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية. وتكون فترة الامتداد هذه رهناً بموافقة الهيئة ووزير البترول. (ه) تبدأ عمليات التنمية فور صدور عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف وإذا لم يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ خطة التنمية وبدء الإنتاج للزيت الخام بشحنات تجارية منتظمة خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية، فإن المقاول يعتبر متنازلاً دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة، ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل الزيت الخام المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج. ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات، أو نفقات أو مصروفات. وفي حالة ما إذا لم يتحقق تسليمات تجارية للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية فإن المقاول يعتبر متنازلاً دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة، ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل الغاز المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو نفقات أو مصروفات. وفي حالة عدم تحقق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية في عقد التنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محلياً أو للتصدير بذات عقد التنمية فإنه يجب التخلي فوراً عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يوجد فيه اكتشاف تجاري للزيت إذا كان عقد التنمية الأصلي مؤسس على الغاز أو يوجد فيه اكتشاف تجاري للغاز إذا كان عقد التنمية الأصلي مؤسس على الزيت. وكل قطاع في عقد تنمية يقع جزئياً في مجال سحب أي بئر منتجة سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. كل أربع (4) سنوات تقوم الهيئة بمراجعة قطاعات التنمية بعقود تنمية الزيت من تاريخ بدء الإنتاج التجاري و/ أو الغاز من تاريخ أول تسليمات منتظمة من الغاز محلياً أو للتصدير، وذلك للتخلي فوراً عن أي قطاع غير منتج أو غير مشارك في الإنتاج. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع بحث من قطاعات اتفاقية الالتزام هذه إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن القطاع الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتحول القطاع الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقاً)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة.
المادة (4) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليها من تعديل:- - منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية ولم يقدم المقاول طلب لتحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ - 4) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب - 4) وتطبق عليها النصوص التالية:- - يتم مد فترة الامتداد الحالية والأخيرة لمدة خمس (5) سنوات إضافية لتنتهي في 26 يوليو 2021 بدلاً من 26 يوليو 2016. - يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن أربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بحفر عشر (10) آبار خلال فترة الخمس (5) سنوات الإضافية والتي تبدأ في 27 يوليو 2016. - إذا كان المقاول في نهاية فترة الخمس (5) سنوات الإضافية والتي تبدأ في 27 يوليو 2016 والمذكورة أعلاه، قد أخفق في إكمال برنامج العمل الخاص بالعشر (10) آبار المقدرة تكلفتها بمبلغ أربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يلتزم المقاول أن يدفع مبلغاً مساوياً قيمة العجز للهيئة نقداً، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة في مدى ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات الإضافية والتي تبدأ في 27 يوليو 2016. - يقدم المقاول للهيئة ضمان إنتاجي أو خطاب ضمان بنكي بالصيغة الموضحة بالملحقين (ج- 1/ ج- 2) من اتفاق التعديل هذا يغطي مبلغ الأربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه من هذه المادة وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد على الأقل. يكون هذا الضمان ضماناً لدفع و/ أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الأربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقه المقاول فعلاً وتم اعتماده من الهيئة. في حالة عجز المقاول عن تحويل كمية من البترول كافية من حيث القيمة لتغطي مبلغ الأربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يقدم المقاول ضمان بنكي بقيمة الفرق بين مبلغ الأربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة كمية البترول التي تم تحويلها. ويظل الضمان سارياً لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء فترة الخمس (5) سنوات الإضافية والتي تبدأ في 27 يوليو 2016 كما هو موضح أعلاه. - في حالة العجز يحق للمقاول تقديم خطاب يعطي للهيئة الحق بالخصم من مستحقات المقاول لدى الهيئة بما يساوي مبلغ التزاماته المالية المستحقة عن الفترة الجارية حينئذ. - في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من اتفاق التعديل هذا قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27 يوليو 2016 ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ الأربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27 يوليو 2016 قد أنفق في منطقة البحث مبلغاً يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الأربعين مليون (40.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث في منطقة البحث واعتمدته الهيئة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27 يوليو 2016, حسب الأحوال. - وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27 يوليو 2016، أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27 يوليو 2016، فلا تتحمل الهيئة أياً من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (5) : - يضاف ما يلي إلى المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليها من تعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليها من تعديل بموجب القانون رقم 15 لسنة 1995:- يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27 يوليو 2016 عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية. عند تخلي المقاول عن كل أو جزء من منطقة الالتزام فإنه يتعهد ويلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند استلامه للمنطقة، أو على نحو تعتمده الهيئة.
المادة (6) : تلغى الفقرة 5- من الفقرة 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: من (هـ) التصرف في البترول: من المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 222 لسنة 1989 وتستبدل بما يلي: 5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 222 لسنة 1989 بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثالثة من اتفاق التعديل هذا، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة على ذلك وكذا عدم احتياج الهيئة/ إيجاس لهذا الغاز أو لغاز البترول المسال (LPG) لاستيفاء احتياجات السوق المحلي. تلغى الفقرة 8- من الفقرة 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: من (هـ) التصرف في البترول: من المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 222 لسنة 1989 وتستبدل بما يلي:- 8- (أأ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالفقرة (هـ) (2) (5) من هذه المادة أعلاه، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياجات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في الفقرة (هـ) (2) (5) من هذه المادة أعلاه، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سنتين (2) وفقاً لهذه المادة (هـ) (2) (8) (ج ج) المذكورة أدناه وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير الهيئة والمقاول للغاز وعدم إبرام الهيئة والمقاول عقداً لبيع الغاز مع الهيئة/ إيجاس، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) من القانون رقم 222 لسنة 1989 بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا قبل انقضاء ست (6) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز التي أعطى الإخطار بشأنها ولم يقبل المقاول عرضاً لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ست (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول أسعار الغاز التي تتناسب مع عقود بيع الغاز في المناطق المتاخمة و/ أو المماثلة بمصر من حيث عمق المياه وعمق الخزان لكي يصبح العقد تجارياً ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافياً. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاقية مبيعات الغاز. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) من القانون رقم 222 لسنة 1989 بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجارياً عند انتهاء ست (6) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز أو إذا اخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ست (6) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 222 لسنة 1989:- - يسترد المقاول كل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المحددة في الملحق (أ- 4) والتي يتحملها المقاول بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا (27 يوليو 2016)، في حدود وخصماً من أربعين في المائة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية التي سيتم الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث اعتباراً من بداية فترة الخمس (5) سنوات الإضافية والتي تبدأ في 27 يوليو 2016 وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس نسب اقتسام الإنتاج الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 159 لسنة 2004.
المادة (7) : يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة "المنح" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 بما أدخل عليها من تعديل:- (أأ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ ثمانية وأربعون مليون (48.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع قبل توقيع السيد/ وزير البترول على اتفاق التعديل هذا وبعد صدور القانون المعني. (ب ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عقد تنمية عن كل قطاع تنمية عند الموافقة على كل عقد تنمية. (ج ج) يدفع المقاول للهيئة مبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد عقد تنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة خمس (5) سنوات وفقاً لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثالثة فقرة (د) (3) (ب ب) من اتفاق التعديل هذا. (د د) يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث، مبلغاً وقدره خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة. ويدفع المقاول أيضاً خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (هـ هـ) يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات التنمية، مبلغاً وقدره خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة. ويدفع المقاول أيضاً خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (و و) يدفع المقاول/ عضو المقاول للهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل وفقاً لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا. (ز ز) يدفع المقاول/ عضو المقاول للهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكل تنازل يطلبه أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه وفقاً لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا كما يلي:- 1- في حالة تنازل المقاول/ عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول)، خلال أي فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها). يدفع المقاول/ عضو المقاول للهيئة مبلغاً مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي الالتزامات لفترة البحث الجارية والتي يتم فيها التنازل وطبقاً للحصة المتنازل عنها. 2- وفي حالة تنازل المقاول/ عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول)، خلال فترة التنمية أو امتدادها، يدفع المقاول/ عضو المقاول للهيئة مبلغاً مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة التنازل والتي يمكن أن تكون على النحو التالي:- - القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو - الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية/ خطة التنمية، أو - القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من مناطق عقد (عقود) التنمية، أو - القيمة المالية للأسهم و/ أو الأنصبة المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو - أي نوع آخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه. 3- في حالة تنازل المقاول/ عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول)، خلال أي فترة من فترات البحث وبعد منح عقد تنمية، يدفع المقاول/ عضو المقاول للهيئة مبلغاً مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته مجموع ما هو مذكور في (1)، (2) أعلاه. (ح ح) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
المادة (8) : تلغى بالكامل المادة العشرين "التنازل" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 وتستبدل بما يلي:- التنازل: (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أول المقاول أن يتنازل لأَي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال أي عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف قانوني آخر من شأنه تغيير الهيكل التنظيمي أو تغيير السيطرة على المقاول/ عضو المقاول) دون موافقة كتابية مسبقة من الحكومة. وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول). (ب) دون الإخلال بأحكام هذه المادة الثامنة (أ) أعلاه، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا إلى شركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل عن كل أَو بعض الحقوق إلى شركة تابعة، يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا، بشرط أَن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة. (ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. 3- يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلاً عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطاراً كتابيا خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة تسعين (90) يوماً هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة "أ" من هذه المادة أعلاه. في حالة ممارسة الهيئة حقها في اختيار الحصول على الحصة المراد التنازل عنها وفي حالة عدم وجود "اتفاقية تشغيل مشترك" بين أعضاء المقاول بما فيهم التنازل تتفاوض الهيئة والمقاول بحسن نية للدخول في "اتفاقية تشغيل مشترك"، طبقا للنموذج المنشور بواسطة "Association for International petroleum Negotiators" وذلك لإتمام هذا الاتفاق خلال مائة وعشرين (120) يوماً من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على "اتفاقية تشغيل مشترك" خلال مدة المائة والعشرين يوماً (120) هذه، فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة "أ" من هذه المادة أعلاه. (و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معاً ضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقاً لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا.
المادة (9) : تلغى بالكامل المادة الرابعة والعشرين "الوضع القانوني للأطراف" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 وتستبدل بما يلي: (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع.، وأي تصرف يقوم به المقاول/ عضو المقاول في ج. م. ع. أو خارج ج. م. ع. من شأنه تغيير سيطرة المقاول/ عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة يكون خاضعاً لذات الإجراءات والأحكام الواردة في نص المادة التاسعة "المنح" والمادة العشرين "التنازل" من اتفاقية الالتزام. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل. (ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو، يعتبر جميع أعضاء المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا.
المادة (10) : يضاف ما يلي في نهاية الفقرة 2- بيانات النشاط: من المادة الأولى "أحكام عامة" من الملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981:- طبقاً للمادة السابعة بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا، سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) وأي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) في قائمة ربع السنة التقويمية التالية. تلغى الفقرة (أ) من 2- العمالة والتكاليف المتعلقة بها: من المادة الثانية "التكاليف والمصروفات والنفقات" من الملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 وتستبدل بما يلي:- (1) المرتبات والأجور المعتمدة من الهيئة لمستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (2) والفقرة (3) فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج. م. ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الأجازات والأجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (ب) أدناه. يضاف ما يلي في نهاية (أ) "كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف" من المادة الرابعة "استرداد التكاليف" من الملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981:- طبقاً للمادة السابعة بما أخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمية التالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن