بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وب ...
المادة (1) : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح، في الدعاية الانتخابية، بمراع ...
المادة (2) : يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير إذا كانت ...
المادة (3) : يجوز للمرشح للانتخاب الفردى أن يتفق على الدعاية الانتخابية في حدود ألفين جنيه، ويجوز للحزب أن ينفق ...
المادة (4) : على المرشح أو الحزب أن يخطر مركز أو قسم الشركة المختص بأسماء الأشخاص الذ ...
المادة (5) : يجوز لكل حزب أو مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية داخل مقار الأحزاب أو في السرادقات التي تقام بتصريح خ ...
المادة (6) : يجوز استخدام السماعات الداخلية في الدعاية الانتخابية والتي لا ي ...
المادة (7) : يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين، وتهيئ ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : زكي بدر/ وزير الداخلية