بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي.
المادة () : وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بش ...
المادة (1) : تُشكل لجنة تسمى “لجنة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي”، ويشار إليها في هذا القرار باللجنة، برئاسة ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في كافة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي التي تصدرها الوزارة، أو المتعين عليها إ ...
المادة (3) : يقدم التظلم كتابة إلى الوزير من القرارات المشار إليها في المادة (2)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاري ...
المادة (4) : تَعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الديوان العام لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو ...
المادة (5) : يكون للجنة أمينٌ للسر وعدد كافٍ من الموظفين اللازمين لتسيير عملها يختارهم وزير شئون ...
المادة (6) : يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر التظلم المحال إليه من الوزير، ويقيد أمين السر هذا التظلم في سجل خاص يعد ...
المادة (7) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تس ...
المادة (8) : يدون أمين السر أعمال اللجنة ومناقشاتها في السجل الخاص ب ...
المادة (9) : يَجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة للبت في التظلمات المقدمة إلي ...
المادة (10) : يجب على اللجنة البت في التظلم وإبداء الرأي بشأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وعليها إخطار المت ...
المادة (11) : على وكيل الوزارة لشئون البلديات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشئون الأشغ ...
التوقيع : عصام بن عبد الله خلف - وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني