بشأن إنشاء لجنة أو أكثر لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية في كل محافظة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتع ...
المادة (1) : ينشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحال ...
المادة (2) : تشكل اللجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من:
1 ...
المادة (3) : يكون للجنة أمانة فنية في الجهة المشكلة فيها, تتلقى طلبات ال ...
المادة (4) : يقدم ذوو الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاري ...
المادة (5) : تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بدراسة ما يقدم إليها من طلبات توفيق الأوضاع ...
المادة (6) : يتم البت في طلبات توفيق الأوضاع البيئية وفقا للضوابط والشروط الآتية:
أولا- الضوابط والشروط الخاصة ...
المادة (7) : يجوز لصاحب الشأن التظلم كتابة من قرار لجنة توفيق الأوضاع البيئية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أ ...
المادة (8) : يقوم ممثل وزارة البيئة باللجان المشكلة بالمحافظات برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر ل ...
المادة (9) : يجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي بتصدير منتجاتها ...
المادة (10) : في جميع الأحوال لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح ترخيص لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفح ...
المادة (11) : يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة, بعد سداد كافة الرسوم والمصروفات الإدارية المقررة قانونا ...
المادة (12) : يلتزم صاحب النشاط بإجراء القياسات البيئية سنويا للنموذج المطور من خلال إحدى الجهات التي ينطبق عليها ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ ما ج ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء