بشأن الدائرة الخاصة لرئيس الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
وعلى قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2005 في شأن إنشاء إدارة أعمال رئيس الدولة، وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدنا المرسوم بقانون الاتحادي التالي:
المادة (1) : تنشأ دائرة تسمى "الدائرة الخاصة لرئيس الدولة"، تحل محل "دائرة أعمال رئيس الدولة"، وتتبع وزير شؤون الرئاسة.
المادة (2) : تختص الدائرة الخاصة لرئيس الدولة بالآتي:
1- متابعة وإدارة أية حقوق أو أصول ثابتة أو منقولة أو أية أموال أو استثمارات خاصة برئيس الدولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
2- تأسيس أو المساهمة في الشركات بكافة أنواعها داخل الدولة أو خارجها، ونقل أي من الحقوق أو الأصول المشمولة بحكم الفقرة السابقة إلى أي من هذه الشركات.
3- جميع الاختصاصات التي كانت تباشرها دائرة أعمال رئيس الدولة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : لوزير شؤون الرئاسة تحديد آلية مباشرة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، وإدخال أية تعديلات يراها عليها.
المادة (4) : يكون للدائرة الخاصة لرئيس الدولة "رئيس" بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي بناء على توصية وزير شؤون الرئاسة.
المادة (5) : يصدر وزير شؤون الرئاسة الهيكل التنظيمي للدائرة الخاصة لرئيس الدولة، كما يصدر اللوائح الداخلية والمالية والتنظيمية لسير العمل بها.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة