بشأن شروط منح شهادة أهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة وإضافة مهنة ضمن تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والنزهه والسفن الأجنبية العاملة في البحر الإقليمي للدولة.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحر ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ...
المادة (2) : الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بقيادة أية وسيلة بحرية صغيرة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر وفق ...
المادة (3) : أ) المتطلبات العامة لإصدار الشهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة.
1. تعبئة النموذج الخاص ...
المادة (4) : يحق للهيئة استبدال شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية من خارج الدولة بعد التأكد من مطابقة الجهة التي أص ...
المادة (5) : تجديد/ تعديل/ بدل فاقد أو تالف للشهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة
- تجديد الشهادة الأه ...
المادة (6) : تراخيص العاملين على السفن
إضافة فئة (قائد قارب وسيلة بحرية صغيرة) إلى تراخيص العامل ...
المادة (7) : شروط منح ترخيص قائد قارب وسيلة بحرية صغيرة:
1. تقديم طلب الحصول على تراخيص العاملين على السفن وفق ...
المادة (8) : يتم تحصيل رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات وفقاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة ...
المادة (9) : يلغى كل قرار أو نص يخالف أ ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : د. عبد الله بلحيف النعيمي - وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية