تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حرر هذا التعديل (ويطلق عليه فيما يلي "التعديل الرابع") في يوم من شهر -- سنة --20 بمعرفة وفيما بين: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ المقر القانوني: 1h شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة. 2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته. المقر القانوني: شارع فلسطين الشطر الرابع - المعادي الجديدة - القاهرة. 3- شركة أيوك برودكشن بي. في.، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا ويمثلها السيد/ مدير عام الشركة أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب رسمي موثق (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول")، فرع الشركة بجمهورية مصر العربية: 1 شارع 204 - ميدان دجلة - المعادي - القاهرة - ج.م.ع. 4- شركة بي بي إيجيبت برودكشن بي.في، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا، ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو مندوب الشركة المفوض بخطاب رسمي موثق (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي"). فرع الشركة بجمهورية مصر العربية: 14 شارع 252 - دجلة - المعادي الجديدة - القاهرة. (ويطلق على كل من "أيوك" و"بي بي" مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول").
المادة () : حيث إنه قد تم توقيع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي.في. وشركة أيوك كو انك. في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 والمعدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 (ويشار إليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، و حيث أن شركة أموكو مصر رأس البر بي.في. قد غيرت اسمها لتصبح بي بي مصر رأس البر بي.في. حيث أن، بتاريخ 23 أبريل 1995 قامت شركة بي بي إيجيبت رأس البر بي.في. بالتنازل عن نصيب قدره مائة في المائة (100%) من كل حقوقها، مصالحها، امتيازاتها، وواجباتها والتزاماتها بموجب اتفاقية الالتزام إلى شركة بي بي إيجيبت برودكشن بي.في.، و حيث أن شركة أيوك كو انك. قد تنازلت عن جميع مصالحها وحقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام إلى شركة أيوك برودكشن بي.في. وذلك في 6 مايو 1997، و حيث أن، المقاول قد تقدم بطلب لتعديل أحكام تسعير الغاز في اتفاقية الالتزام، و حيث أن، الهيئة والمقاول قد اتفقا على تعديل عقد مبيعات الغاز لتطبيق نصوص هذا التعديل الرابع لتشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام التقسيم والمحاسبة الصحيحة بين الغاز الحالي والغاز الجديد والغاز الإضافي الجديد، و حيث أن المجلس التنفيذي للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2015، و حيث أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 15 سبتمبر 2015، و لذلك، فقد اتفق أطراف اتفاقية الالتزام على ما هو آت: ويعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من التعديل الرابع هذا ومكملا ومتماً لأحكامه.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي إيجيبت برودكشن بي.في. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في التعديل الرابع هذا.
المادة (2) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 بما أدخل عليها من تعديل: "(خ) "الغاز الإضافي الجديد" يعني أي إنتاج للغاز من أي آبار تنمية جديدة وأي أنشطة بدءاً من تاريخ سريان التعديل الرابع. (ذ) "تاريخ سريان التعديل الرابع" يعني تاريخ توقيع نص التعديل الرابع من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالتعديل الرابع".
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من اتفاقية الالتزام الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 1995 بما أدخل عليها من تعديل: (ط) "يلتزم المقاول بحفر وإكمال بئر واحد (1) تنموي جديد عن طريق إعادة مسار البئر تورت/ 7 في منطقة رأس البر (أو أي بئر آخر مكافئ)، خلال العام المالي 2016/2017 بتكلفة إجمالية تقدر بستين مليون (60.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية".
المادة (4) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة (ج) 2 "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 بما أدخل عليها من تعديل: "أولاً: يستمر تطبيق الأسعار المشار إليها باتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 88 لسنة 1995 بما أدخل عليه من تعديل على مبيعات الغاز الحالي والغاز الجديد كما هو معرف في القانون رقم 141 لسنة 2009". "ثانياً: بدءاً من تاريخ أول تسليم لإنتاج الغاز الإضافي الجديد، كما هو معرف أعلاه فإنه يسلم ويشتري بواسطة الهيئة و/ أو إيجاس مجتمعتين أو منفردتين، حسب الأحوال، طبقاً للمادة السابعة (هـ) (2) 2- من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 بما أدخل عليها من تعديل ولأغراض استرداد التكاليف وحصص الأرباح يتم تقييمه كالآتي": 1- فيما يتعلق بأنشطة الحفر والصيانة من المنصات البحرية الحالية، يتم تقييم الغاز الإضافي الجديد وذلك من تاريخ سريان التعديل الرابع كما هو مبين بالجدول التالي: سعر برنت (دولار أمريكي/ برميل) سعر الغاز (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل من أو يساوي 50 دولار أمريكي 5 أكبر من 50 دولار أمريكي ولكن أقل من 60 دولار أمريكي (0.088 × برنت) + 0.6 أكبر من أو يساوي 60 دولار أمريكي 5.88 2- بعد تاريخ سريان التعديل الرابع فإن أعمال الحفر وأنشطة الصيانة الأخرى والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر أي عمليات تحت سطح البحر و/ أو تركيب تسهيلات جديدة و/ أو وضع أنابيب في قاع البحر يتم تقييم الغاز الإضافي الجديد بسعر ثابت (5.88) دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
المادة (5) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الرابع هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقاً لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام التعديل الرابع هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسري.
المادة (6) : حرر التعديل الرابع هذا من خمس (5) أصول مماثلة تحتفظ الحكومة والهيئة بثلاث (3) أصول ويحتفظ المقاول بأصلين (2) من التعديل الرابع هذا للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (7) : أقر أطراف الاتفاقية بأن العنوان قرين كل منهم بصدر هذا المحل المختار لهم وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد أطراف الاتفاقية لعنوانه يتعين عليه إخطار الأطراف الأخرى بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.
المادة (8) : لا يكون التعديل الرابع هذا ملزماً لأطرافه إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول على التعديل الرابع هذا ويضفي عليه قوة القانون وأثره وبمجرد التوقيع على التعديل الرابع هذا من الحكومة والهيئة والمقاول وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن