بشأن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قرار وزي ...
المادة (1) : تُشكل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء من السادة:
رئيس مركز المعل ...
المادة (2) : يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أ ...
المادة (3) : تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى ما يأتي:
1- بناء وتطوير منظومة وط ...
المادة (4) : تختص اللجنة بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتمشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار ا ...
المادة (5) : تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ...
المادة (6) : تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث وا ...
المادة (7) : يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تنفيذ المهام ...
المادة (8) : يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ...
المادة (9) : تلتزم جميع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية بموافاة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة ...
المادة (10) : 1- تلتزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظ ...
المادة (11) : تلتزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة - عدا وزارة الدفاع - بتقديم خططها ...
المادة (12) : تصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مر ...
المادة (13) : تُخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرا ...
المادة (14) : يُلغى كل ما يُخال ...
المادة (15) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء