بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الشركة/ الشركات: شركا ...
المادة (3) : تلتزم الشركة في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زياد ...
المادة (4) : تلتزم الشركة عند قيامها بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية وفقً ...
المادة (5) : تتولى الإدارة المختصة بالهيئة إخطار البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي بالشركات التي قررت ...
المادة (6) : يتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها.
ويكون لصاحب حق الأ ...
المادة (7) : تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي القيام بما يلي:
1- إعداد سجل بأصحاب حقوق الأولوية قبل تداولها من ...
المادة (8) : تتولى البورصة المصرية إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي آ ...
المادة (9) : يتم تداول حقوق الأولوية منفصلة بدايةً من اليوم الأول لفتح باب الاكتتاب في أسهم زيا ...
المادة (10) : لا يجوز للشركة التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها سواء بالبيع أو الشراء وذلك خلال ف ...
المادة (11) : يتم تحديد سعر تداول حقوق الأول ...
المادة (12) : حقوق الأولوية ...
المادة (13) : يسقط حق الأولوية في حالة عدم قيام صاحبه أو مشتريه بالاكتتاب ...
المادة (14) : يجوز لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم المقيد أسهمها بالإيداع والقيد المركزي بخلف الشركات المقيدة ...
المادة (15) : تتولى البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية إصدار ا ...
المادة (16) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية