بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها.
المادة () : رئيس هيئة تنظيم الاتصالات،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالا ...
المادة (1) : أ. يكون للمفردات والكلمات والتعابير المستخدمة في اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها (القواع ...
المادة (1) : خلفية
تنص المادة 52 من قانون الاتصالات لعام 2006 على متطلبات تقضي بأن:
أ. يكون مقدم الخدمة مسؤولا ...
المادة (1) : المادة (1) تطبيق القواعد التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها
أ. تطبق هذه اللائحة التنظيمية على أي ش ...
المادة (1) : يعمل بالقواعد التنظيمية للرسائل ا ...
المادة (1) : خلفية
تنص الفقرة (56) من سياسة حماية مستهلكي قطاع الاتصالات بأنه يمكن معالجة الإخلال بهذه السياسة ...
المادة (2) : أ. تطبق هذه اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها على الرسائل الإلكترونية التجارية التي يتم إر ...
المادة (2) : خلفية
تتصل الفقرات 70-72 من قواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية بإعلانات الاتصال المباشرة من ...
المادة (2) : أ. يكون للشخص الذي أرسل رسالة إلكترونية غير مرغوب فيها، أو تسبب بإرسالها، حق الدفاع إن:
1. أرسل ذل ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
المادة (2) : البند (1) أسبقية الوثائق القانونية
أ. تحدد اللائحة التنظيمية أسس حماية مستهلكي قطاع الاتصالات من ا ...
المادة (3) : أ. الغرض من اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها هو وضع التزامات محددة على مرسلي الرسائل الإل ...
المادة (3) : عند تقديم طلب خطي من قبل الهيئة موضحاً فيه أسباب هذا الطلب فإنه يتعين على مقدمي الخدمة:
أ. تزويد ت ...
المادة (3) : أ. يقع على عاتق مقدمي الخدمة مسؤولية ضمان الالتزام بهذه اللائحة التنظيمية فيما يتعلق بالرسائل الإلك ...
المادة (4) : يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات أن:
أ. تنشر الإنذارات والتحذيرات بشأن الرسائل غير المرغوب فيها وما يتعل ...
المادة (4) : تدخل الالتزامات الجديدة في هذه اللائحة حيز التنفيذ ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتع ...
المادة (5) : أ. تراقب الهيئة تنفيذ هذه اللائحة التنظيمية والالتزام بها، ويجوز لها أن تطلب من مقدم الخدمة تقديم م ...
التوقيع : محمد علي المناعي - رئيس هيئة تنظيم الاتصالات