بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لس ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى ((المجلس القومي للمدفوعات)) برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كلًّ من:
1- رئيس مجلس الوز ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي المصري من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزي و ...
المادة (3) : يتولى المجلس تحقيقاً لأهدافه إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالآتي:
(أ) الهيكل العام لنظ ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك ...
المادة (5) : للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة ...
المادة (6) : تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العا ...
المادة (7) : يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعما ...
المادة (8) : يصدر من السيد رئيس المجلس أو من يفوضه قرار بالمعاملة المالية ل ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية