بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام "1, 4, 5, 6, 8, 9" من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب, النصوص الآتية:
مادة (1):
تنشأ جائزة قيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب, والفنون, والعلوم الاجتماعية, والعلوم, والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
وتمنح الجائزة المشار إليها أيضا سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية.
وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري", وأربع عشرة جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق", واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم, والعلوم التكنولوجية المتقدمة, والفنون والآداب, والعلوم الاجتماعية".
مادة (4):
يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها, وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة, وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع, وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
مادة (5):
تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو العلوم الاجتماعية أو الآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا, على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها, أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.
مادة (6):
يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا علمية متخصصة, يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل - التقديرية - التفوق), وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز.
وتشكل اللجان المشار إليها من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء, ولا يزيد على أحد عشر عضوا في كل لجنة.
وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب, مشفوعا بمبررات تفضيلهم, يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.
مادة (8):
قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية خمسون ألف جنيه, ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد, على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين.
مادة (9):
يعلن المجلس الأعلى المختص, خلال شهر أكتوبر من كل عام, عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها.
وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان, ويجوز للجان الفحص المنصوص عليها في المادة رقم (10) أن تدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه إلى المجلس.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية