بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
المادة () : - بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (8 فقرة أولى) و(9) و(11) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (8 فقرة أولى):
"لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
أـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم".
مادة (9):
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم.
مادة (11):
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.
وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها، كما يكون لكل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه أو كانت العقوبة المحكوم بها الحبس مدة لا تقل عن سنة واجبة النفاذ أو كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة أول درجة، حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن.
وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، إذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون، قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.
وللمحكوم عليه التظلم أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت قرار عدم قبول الطعن ـ بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وللدائرة منعقدة في غرفة المشورة إما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة أو قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن.
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في كل الحالات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتحكم فيه بغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت