بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2013 بإنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2013 بإنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل، ويشار إليه فيما بعد بـ (القانون الأصلي)،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (8)، و(13) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
المركز: مركز الجليلة لثقافة الطفل.
المجلس: مجلس أمناء المركز.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
المدير الفني: المدير الفني للمركز.
الأنشطة الثقافية: وتشمل دونما حصر البرامج والمشاريع والمؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات والدورات التدريبية والحفلات وعروض الفنون الأدائية والفنون المرئية والمسموعة والمقروءة والنشر والتوزيع الورقي والرقمي وأي أنشطة فنية أو ثقافية أو صناعات إبداعية أخرى ينظمها المركز بمشاركة محلية أو دولية
مما يدخل في نطاق تحقيق أهدافه.
إنشاء المركز
المادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (مركز الجليلة الثقافة الطفل)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بالمجلس التنفيذي.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة (8)
أ- يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على أنشطة المركز وتسيير شؤونه، ويكون له في سبيل ذلك، المهام والصلاحيات التالية:
1- اعتماد السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والإشراف على تنفيذها.
2- اعتماد البرامج والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما.
4- اعتماد الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام الموارد البشرية لموظفي المركز.
5- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
6- اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والمبادرات والأنشطة التي يقوم بها المركز.
7- الإشراف على إدارة السياسة العامة للمركز، وتحديد أولويات الدعم الذي يقدمه المركز في مجالات تنفيذ الأنشطة الثقافية وإجراء البحوث والدراسات الثقافية للطفل الإماراتي.
8- اعتماد البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للمركز من مختلف المصادر في الإمارة وخارجها.
9- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون ثقافة الطفل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
10- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات والمؤسسات والهيئات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بأهداف المركز.
12- اقتراح التشريعات ذات الصلة بأعمال المركز.
13- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها.
14- أي مهام أخرى ذات صلة بأهداف المركز ومهامه، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
الموارد المالية للمركز
المادة (13)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- الدعم المالي الذي يتم رصده للمركز في الموازنة العامة للحكومة.
2- الرسوم والبدلات المالية التي يتقاضاها المركز نظير الخدمات التي يقدمها.
3- عوائد استثمار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز.
4- ريع المشاريع والإصدارات والخدمات والأنشطة الثقافية التي يقوم بها المركز.
5- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها رئيس المجلس.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي