بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر,
وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003,
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007, الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2), (5), (6), (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه, النصوص التالية:
مادة (2):
"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي, يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين, بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة, وفقا لما يلي:
(1) بالنسبة للشخص الطبيعي, يجب أن يكون مسؤولا بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها, ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع, ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.
(2) بالنسبة للشخص الاعتباري, يجب أن يكون مملوكا بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.".
مادة (5):
"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون, لتجارة التجزئة, على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة, من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها.".
مادة (6):
"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين, يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة, شراء البضائع, باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية, كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة, استيراد وتصدير البضائع.".
مادة (7):
"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة, بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان, وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين.".
المادة (2) : تلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر