بشأن فرض رسم إضافي على تذاكر السفر بخطوط السكك الحديدية وتنظيم توزيعه على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع لوجوه الخير والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة (1) : يجوز لوزير المواصلات بقرار منه أن يفرض رسما إضافيا لا يجاوز عشرين مليما على تذاكر السفر بالدرجتين الأولى والثانية في كل أو بعض خطوط السكك الحديدية طوال السنة أو لفترة منها.
وتخصص حصيلة هذا الرسم للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
المادة (2) : يقوم وزير الشئون الاجتماعية بتوزيع حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات التي يعينها بقرار منه.
المادة (3) : على وزيري المواصلات والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء