بشأن إصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 68/ 2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هي ...
المادة (1) : يجب على من يرغب في زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خ ...
المادة (2) : لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار تسويق القت خارج ...
المادة (3) : يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (50%) من إجمالي المساحة ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يل ...
المادة (5) : تكون مدة صلاحية بطاقة (مسوق ...
المادة (6) : يجوز لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج الس ...
المادة (7) : على الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم المستندات الآتية إلى قسم الح ...
المادة (8) : يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...
التوقيع : د. فؤاد بن جعفر الساجواني - وزير الزراعة والثروة السمكية