بشأن العمل بالنظام الأساسي لأندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2 ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي لأندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون ...
المادة (2) : تثبت الشخصية الاعتبارية للنادي بمجرد شهر نظامه على وفق أحكام القانون, ويعد من الهيئات الخاصة ذات ال ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ ...
المادة (3) : العضو المؤسس:
هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي من العاملين بالجهة التي أنشأت النادي أو من المحالين ...
المادة (4) : تقوم الجهة التي أنشأت النادي بإخطار إدارة النادي بأي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية للعامل لديها, و ...
المادة (5) : يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ, وتدرج أسماء ...
المادة (6) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساساً بسمعة النادي, أو أعضائه, أو إخلال بنظامه, أو مخالفة الق ...
المادة (7) : انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- نقل العضو العامل من ...
المادة (8) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من رئيس, ونائب رئيس, وأمين صندوق, وأربعة أعضاء, وعضوين من الشباب ...
المادة (9) : يتعين أن يتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية ك ...
المادة (10) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون النادي من جميع النواحي وتصريف أموره وتوفير الف ...
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذياً, وفي حال غيابه ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعمال ...
المادة (12) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة, ويكون له ر ...
المادة (13) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
1- جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال ...
المادة (14) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- التوقيع مع الرئيس, أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوق ...
المادة (15) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل, وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المد ...
المادة (16) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات, أو بالواسطة بيعاً, أو شراءً, أو إيجاراً بين النادي ...
المادة (17) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقب ...
المادة (18) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جل ...
المادة (19) : يصدر مجلس إدارة النادي قراراً بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين ...
المادة (20) : يقدم التظلم كتابياً من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الوقعة, أو القرار ...
التوقيع : خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة