بشأن العمل بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي ل ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ ...
المادة (2) : الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, ويتكون من الهيئات المشهرة قانوناً التي تتماثل ...
المادة (3) : مع عدم المساس بأي حقوق, أو واجبات أخرى يقررها القانون, أو هذا النظام.
يباشر الاتحاد النوعي الاختصا ...
المادة (4) : عضو الاتحاد هو الهيئة التي تكتسب عضوية الاتحاد من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويتها وسدادها الم ...
المادة (5) : تعمل إدارة الاتحاد على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات الاتحاد, وتلتزم بتوفير سجل خا ...
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على العضوية من رئيس الهيئة إلى إدارة الاتحاد على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤ ...
المادة (7) : على مجلس إدارة الاتحاد البت في طلبات الانضمام خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوف ...
المادة (8) : لمجلس الإدارة إسقاط العضوية عن الهيئة عضو الاتحاد بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة, في الحالات الآتي ...
المادة (9) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص يتكون من رئيس, ونائب رئيس, وأمين صن ...
المادة (10) : يتعين أن يتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية ك ...
المادة (11) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون الاتحاد من جميع النواحي وتصريف أموره, ووضع الل ...
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً تنفيذياً, وفي حال غيابه ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعما ...
المادة (13) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة, ويكون له ...
المادة (14) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
1- جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال ...
المادة (15) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- التوقيع مع الرئيس, أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوق ...
المادة (16) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل, وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من ال ...
المادة (17) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات, أو بالواسطة بيعاً, أو شراءً, أو إيجاراً بين الاتحاد ...
المادة (18) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقب ...
المادة (19) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جل ...
المادة (20) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين ...
المادة (21) : يقدم التظلم كتابياً من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الوقعة, أو القرار ...
التوقيع : خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة