بشأن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى (الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ...
المادة (2) : تهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بق ...
المادة (3) : يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية على الوجه الآتي ...
المادة (4) : مجلس أمناء الأكاديمية هو السلطة العليا للأكاديمية، وله تصريف أمورها ويتخذ ما يراه لازما من قرارات ل ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون ا ...
المادة (6) : يكون للأكاديمية مدير تنفيذي (متفرغ) يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس ال ...
المادة (7) : يتولى المدير التنفيذي تمثيل الأكاديمية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات ...
المادة (8) : يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للأ ...
المادة (9) : تتكون موارد الأكاديمية من:
المساهمات التي تخصصها الدولة للأكاديمية.
المنح والهبات والتبرعات والقر ...
المادة (10) : أموال الأكاديمية أموال عامة، وتخض ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية