بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العام الرياضي للشركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2 ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للاتحاد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: ...
المادة (2) : الاتحاد هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية للشركات والمصانع. ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ ...
المادة (3) : مع عدم المساس بأي حقوق، أو واجبات أخرى يقررها القانون، أو هذا النظام يباشر الاتحاد الاختصاصات الآتي ...
المادة (4) : عضو الاتحاد هو الهيئة التي تكتسب عضوية الاتحاد من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويتها وسدادها الم ...
المادة (5) : تعمل إدارة الاتحاد على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات الاتحاد، وتلتزم بتوفير سجل خا ...
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على العضوية من رئيس الهيئة إلى سكرتارية المنطقة على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال ...
المادة (7) : على مجلس إدارة الاتحاد البت في طلبات الانضمام خلال ستين يوم من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفاة ...
المادة (8) : لمجلس الإدارة إسقاط العضوية عن الهيئة عضو الاتحاد بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، في الحالات الآتي ...
المادة (9) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، وسكرتير عام، ورؤساء مناطق الات ...
المادة (10) : يتعين أن يتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية ك ...
المادة (11) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقب ...
المادة (12) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون الاتحاد من جميع النواحي وتصريف أموره، ووضع الل ...
المادة (13) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له ...
المادة (14) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي.
2- جميع اختصاصات رئيس ...
المادة (15) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- التوقيع مع الرئيس, أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوق ...
المادة (16) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية, فضلاً عما يسند إليه:
1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازم ...
المادة (17) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل, وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من ال ...
المادة (18) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات, أو بالواسطة بيعاً, أو شراءً, أو إيجاراً بين الاتحاد ...
المادة (19) : يصدر مجلس الإدارة قراراً بتأليف المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين الصندوق و ...
المادة (20) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2- ا ...
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول ...
المادة (22) : تتكون موارد الاتحاد من:
1- رسوم الالتحاق.
2- الاشتراك السنوي ويحدد على النحو الآتي:
نسبة (10%) م ...
المادة (23) : على الاتحاد أن يودع أمواله باسمه لدى أحد المصارف أو في جهة رسمية أخرى وإخطار الجهة الإدارية ...
المادة (24) : لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي تنشئ من أجلها وله أن يستغل فائض إيراداته لضمان م ...
المادة (25) : فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات, وثمن الكتب, والمجلات العلمية, والفنية, والرياضية, التي تتصل بن ...
المادة (26) : يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات من بين المحاسبين المسجلين بن ...
المادة (27) : يختار مجلس إدارة الاتحاد مراقب الحسابات ويحدد مكا ...
المادة (28) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين ...
المادة (29) : يقدم التظلم كتابياً من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة, أو القرا ...
التوقيع : خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة