تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة (1988) المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإعادة ترقيم الفقرات من (1) إلى (7) الواردة فيها لتصبح البنود من (أ) إلى (ز) منها على التوالي. ثانيا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبا.
المادة (3) : يلغى نص البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.
المادة (4) : تعدل الفقرة (1) من المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (أ) منها وبإضافة البند (ب) إليها بالنص التالي:- ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.
المادة (5) : تعدل المادة (11) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.
المادة (6) : تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (الأوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل) بعد عبارة (صحيفتين محليتين يوميتين) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (2) منها لتصبح (3):- 2- قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.
المادة (7) : يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 13- 1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصا مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية. 2- إذا جرى التبليغ أصوليا وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغا حكما موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.
المادة (8) : يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14- 1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقا للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى وإلا فتقرر إعادة التبليغ. 2- إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلا أو أنه لم يكن موافقا للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.
المادة (9) : تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في المواد السابقة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه).
المادة (10) : تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقا بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولا أو صورا مصدقا عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت. ثانيا: بإضافة عبارة (وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل) إلى آخر البند (ج) من الفقرة (1) منها. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. رابعا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (3) منها لتصبح الفقرة (4):- 3- يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخا إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماما لما تم إيداعه في قلم المحكمة. خامسا: بإلغاء الفقرة (4) منها.
المادة (11) : تعدل المادة (58) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ما يرافقها من صور أوراق للمحضر) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر). ثانيا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (12) : تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات) بعد عبارة (تبلغه لائحة الدعوى) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بإلغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقا بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولا أو صورا مصدقا عليها من المدعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت. ثالثا: بإضافة عبارة (وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل) إلى آخر البند (ج) من الفقرة (1) منها. رابعا: بإضافة الفقرة (4) إليها بالنص التالي:- 4- يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يرفق بجوابه نسخا إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة. خامسا: بإعادة ترقيم الفقرة (4) الواردة فيها لتصبح (5) منها وبإضافة عبارة (وطلباته وبيناته الدفاعية) بعد عبارة (بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى) الواردة فيها. سادسا: بإلغاء الفقرة (5) منها. سابعا: بإضافة عبارة (وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها وإلا فقد حقه بذلك) إلى آخر الفقرة (6) منها.
المادة (13) : تعدل المادة (59 مكررة) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو الخصم الآخر) بعد عبارة (يكون لدى الغير) الواردة في البند (د) من الفقرة (2) منها. ثانيا: بإلغاء نص البند (هـ) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ- إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها. ثالثا: بإضافة البند (و) إلى الفقرة (2) منها بالنص التالي:- و- حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء. رابعا: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4) منها وبإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم وديا، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع وديا. خامسا: بإلغاء الفقرة (4) منها وبإعادة ترقيم الفقرتين (5) و(6) الواردتين فيها لتصبحا (6) و(7) منها وبإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:- 5- تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى. سادسا: بإضافة الفقرتين (8) و(9) إليها بالنصين التاليين:- 8- لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون. 9- لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنيا يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.
المادة (14) : تعدل المادة (60) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (في الدعاوى المستعجلة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر). ثانيا: بإضافة الفقرة (4) إليها بالنص التالي:- 4- تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.
المادة (15) : تعدل المادة (67) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (بمثابة الوجاهي) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بكلمة (وجاهيا). ثانيا: بإضافة الفقرة (7) إليها بالنص التالي:- 7- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.
المادة (16) : تعدل المادة (81) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد في الفقرة (2) منها البند (أ) وبإضافة البند (ب) إليها بالنص التالي:- ب- إذا كان قد قدم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته. ثانيا: بإضافة الفقرة (7) إليها بالنص التالي:- 7- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الآخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (17) : يلغى نص المادة (83) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 83- 1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير. 2- إذا طلب المدعي أو المدعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك. 3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور. 4- تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.
المادة (18) : يلغى نص المادة (84) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 84- 1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه. 2- إذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول. 3- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة. 4- إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعييه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب. 5- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها. 6- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها. 7- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلا المهمة الموكلة إليه ويسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الإجراءات يوقع عليه من الحاضرين. 8- للمحكمة أن تعدل في أي وقت بقرار معلل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم. 9- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.
المادة (19) : يلغى نص المادة (85) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 85- 1- يجب على الخبير التقيد بما يلي:- أ- عدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها. ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطيا وبالسرعة الممكنة. ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة. د- إعادة الوثائق التي سلمت إليه جميعها مع التقرير. هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفا بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته. 2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:- أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله. ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون. ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته. د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى. هـ- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها. و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته. ز- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
المادة (20) : يلغى نص المادة (86) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 86- 1- إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة. 2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها. 3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول. 4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة (21) : يلغى نص المادة (109) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 109- 1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:- أ- عدم الاختصاص المكاني. ب- وجود شرط أو اتفاق تحكيم. ج- مرور الزمن. د- بطلان تبليغ أوراق الدعوى. 2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمه إلى الموضوع.
المادة (22) : تعدل المادة (125) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن.
المادة (23) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (159) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في أي وقت إلى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.
المادة (24) : تعدل المادة (166) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتا خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معا.
المادة (25) : تعدل المادة (167) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:- 5- إذا سلم المدعى عليه باستحقاق المدعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتبارا من تاريخ إيداعه.
المادة (26) : تعدل المادة (170) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات (3) و(4) و(5) و(9) الواردة فيها وبإعادة ترقيم الفقرات (6) و(7) و(8) الواردة فيها لتصبح (3) و(4) و(5) منها على التوالي.
المادة (27) : تعدل المادة (171) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (والأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا) بعد عبارة (الأحكام الوجاهية) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (وجاهيا اعتباريا أو) الواردة في آخرها.
المادة (28) : تعدل المادة (173) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه).
المادة (29) : يلغى نص المادة (176) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 176- 1- أ- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف. ب- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 3- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.
المادة (30) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (179) منه.
المادة (31) : تعدل الفقرة (1) من المادة (180) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (أ) منها وبإضافة البند (ب) إلى تلك الفقرة بالنص التالي:- ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم ينه الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا ترفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمة الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول.
المادة (32) : تعدل المادة (182) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهيا) الواردة في الفقرة (1) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا). ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 3- مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.
المادة (33) : يلغى نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (185) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:- ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.
المادة (34) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (188 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة (188) مكررة - إذا كان حكم الاستئناف مؤيدا للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:- 1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر. 2- إذا كان الحكم المستأنف صادرا في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.
المادة (35) : تعدل المادة (191) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (أو وجاهيا اعتباريا) الواردة في آخر الفقرة (1) منها وإضافة عبارة (أو وجاهية اعتبارية) بعد عبارة (إذا كانت وجاهية) الواردة في الفقرة ذاتها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو وجاهيا اعتباريا) بعد عبارة (إذا كان وجاهيا) الواردة في الفقرة (3) منها. ثالثا: بإضافة عبارة (أو خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق) بعد عبارة (لتاريخ تبليغه قرار الإذن) الواردة في الفقرة (5) منها.
المادة (36) : تعدل الفقرة (4) من المادة (193) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو وجاهيا اعتباريا) إلى آخرها).
المادة (37) : تعدل المادة (199) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:- 2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها. 3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصا في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.
المادة (38) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (222 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة (222) مكررة- إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:- 1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل. 2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.
المادة (39) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (223) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المادتين (223) و(224) الواردتين فيه لتصبحا (224) و(225) منه على التوالي:- المادة 223- تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن