تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم3/ 74، وإلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة ...
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم وإدارة ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : يشترط للترخيص بمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض الشروط الآتية: 1- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لل ...
المادة (2) : تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها ...
المادة (3) : تستثنى من أحكام اللائحة المرفقة التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تقام في مر ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على ...
المادة (4) : تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ...
المادة (4) : يلغى القرار الوزاري رقم 77/ 2011 المشار إليه، كما ي ...
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (5) : يشترط في طلب تجديد الترخيص تقديم المستندات الآتية: 1- شهادة مالية في نهاية كل سنة مالية، على أن تك ...
المادة (6) : لا يجوز للمرخص له أو المنظم إقامة أي (معرض) أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عب ...
المادة (7) : يجوز للوزارة الترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريم ...
المادة (8) : يشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية وال ...
المادة (9) : تقدم طلبات حجز المعارض التي ستقام في مقر المركز أو أحد فروعه إلى إدارة المركز مباشرة، ...
المادة (10) : يجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج في ...
المادة (11) : يجوز أن يقوم المنظم أو المرخص له بإعداد دليل شامل مبسط حول المعرض يحتوي على أسماء وعناوين الشركات و ...
المادة (12) : لا يجوز إقامة أي معارض خلال شهر نوفمبر من كل ...
المادة (13) : يجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضين توضح بيانات العارض والمنشأة التجارية الم ...
المادة (14) : يجب على المرخص له أن يقدم للجهة المختصة خطاب موا ...
المادة (15) : يجوز أن تشتمل فعاليات المعارض على تنظيم بعض الندوات التعريفية والبرامج ...
المادة (16) : يجوز أن يصاحب إقامة (المعرض) إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع ...
المادة (17) : يجب أن تكون إدارة المطاعم المشاركة في المعارض من قبل عمانيين متفرغي ...
المادة (18) : يجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوفر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها ...
المادة (19) : يحظر على المرخص له التصرف في ال ...
المادة (20) : يحظر على المرخص له أو المنظم عرض الآتي: 1- عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء. 2- عرض أي مواد ...
المادة (21) : يتحمل المرخص له أو المنظم المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة في ...
المادة (22) : يلتزم المرخص له بتقديم خطة عمله السنوية إلى الجهة المختصة ...
المادة (23) : على المرخص له أن يخصص مكتبا له في مقر إقامة ...
المادة (24) : يلتزم المرخص له بتقديم تقرير إلى الجهة المختصة عن كل معرض يقيمه خلال شه ...
المادة (25) : يتحمل المرخص له أو المنظم لأي معرض تكاليف علاج أي عارض من خارج السلطنة مشارك في المعرض ال ...
المادة (26) : يجب على المرخص له أو المنظم لأي معرض إخطار الجهة المختصة كتابيا بشأن تأجيل أو إلغاء ...
المادة (27) : لا يجوز للمرخص له أن ينيب عنه غي ...
المادة (28) : يجوز للوزارة تكليف من تراه مناسبا من موظفيها أو إحدى الشركات لتقييم مختلف المعارض التي تقام بالسلطن ...
المادة (29) : يجب أن يشتمل تقييم المعارض على الآتي: 1- عدد الأيام الفعلية لإقامة المعرض. 2- عدد المساحة الفعلية ...
المادة (30) : يجب أن تتوفر في المعرض التسويقي الشروط الآتية: 1- ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (7) سبعة أيام، ولا ...
المادة (31) : يجوز لأكثر من مرخص له تكرار إقامة المعرض التسويقي نفسه المتشابه في معروضاته ومضمونه و ...
المادة (32) : يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السلطنة إقامة معرض تسويقي سنوي، وذ ...
المادة (33) : يجوز للجهات المعنية بذاتها أو بواسطة ال ...
المادة (34) : يجوز للوزارة استثناء المعارض التسويقية ذات الشهرة ...
المادة (35) : يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (10) عشرة أيام، ولا تقل عن (3) ثلاثة أ ...
المادة (36) : يجب ألا تقل مساحة المعرض الاستهلاكي التخصصي الفعلية عن (2000م2) ألفي ...
المادة (37) : يجب تحديد المواعيد الملائمة لإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في مقر المركز أو فروعه، وعددها خلال ...
المادة (38) : يحظر تزامن إقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في أي محافظة من محاف ...
المادة (39) : لا يجوز الترخيص بتنظيم أكثر من معرضين استهلاكيين تخصصيين للمرخص له نفسه خلال ...
المادة (40) : تقوم الجهة المختصة بطرح مزايدات بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية، ويجب أن يتوفر في المرخص له ...
المادة (41) : يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العمانية والأجنبية التي ...
المادة (42) : يجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات المخالفة لتخصص المعرض الاستهلاكي التخصصي، أو غير المتشابهة ...
المادة (43) : يلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي التخص ...
المادة (44) : يلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العمانيين بالمعرض عن (25%) ...
المادة (45) : يجب أن يقدم المرخص له إلى الجهة المختصة خريطة للمعرض، توضح موقع كل منشأة تجارية مشار ...
المادة (46) : لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض مع ف ...
المادة (47) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الاستهلاكي ال ...
المادة (48) : يجب أن تكون الفترة بين كل معرض استهلاكي تخصصي وآخر، وبين كل معرض استهلاكي تخصصي ومعرض ...
المادة (49) : يجوز للمرخص له التقدم بعروضه في جميع المزايدات، وفي جميع الأحوال، يشترط ألا يتم الترخيص لنفس المرخص ...
المادة (50) : تكون إقامة المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اق ...
المادة (51) : على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات أ ...
المادة (52) : يقتصر إقامة معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى على ...
المادة (53) : يجوز ألا تتزامن فترة إقامة المعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى مع ف ...
المادة (54) : يجب أن يقدم المرخص له ما يفيد موافقة إسناد مهمة تنظيمه ...
المادة (55) : تمنح المنشآت التجارية المسجلة بالمحافظة ذاتها أولوية ...
المادة (56) : لا يشترط تجانس أو تشابه المنتجات المعروضة ...
المادة (57) : يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العمانية والأجنبية التي ...
المادة (58) : يجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات التي ترى أنها غير مناسبة للعرض أو البيع ...
المادة (59) : يلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعارض المصاحبة للمهرج ...
المادة (60) : يلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العمانيين بالمعرض عن (25%) خمسة وع ...
المادة (61) : يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض المصاحب للمهرجانات أو الملتقيات عن (14) أربعة عشر يوما، ولا تقل مدة إ ...
المادة (62) : يجب أن يقدم المرخص له للجهة المختصة خريطة للمعرض المصاحب للمهرجانات أو الملتقيات توضح موقع كل م ...
المادة (63) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض مصاحب لمهرجان أو ...
المادة (64) : يجب أن تكون الفترة بين كل معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى، ومعرض استهلاك ...
المادة (65) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يستثنى من الأحكام الواردة في هذا الفصل المعارض المصاحبة ...
المادة (66) : لا يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة عن المجال ذاته إلا لمرة واحدة في السنة، شري ...
المادة (67) : يجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الدولة الواحدة ...
المادة (68) : يجب ألا تقل مساحة معرض الدولة الواحدة الفعلية عن (1000م2) ألف م ...
المادة (69) : يجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون ج ...
المادة (70) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض الدولة الواحدة مع فترة إقامة معرض مشابه له لدولة أخرى، أو مع أي نوع ...
المادة (71) : تكون إقامة معارض المنتجات والصناعات الوطنية وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادي ...
المادة (72) : لا يجوز عرض أي معروضات أو منتجات غير ع ...
المادة (73) : يجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في ...
المادة (74) : يجوز الترخيص للجهات المعنية والجمعيات المشهرة قانونا بذاتها أو ...
المادة (75) : في حال قيام المرخص له بتنظيم معرض للمنتجات والصناعات الوطنية، يجب أن يقدم ما يفيد إسناد مهمة التنظي ...
المادة (76) : تعطى الأولوية في المشاركة في المعرض للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال ...
المادة (77) : يجب أن تقوم الجهات المعنية أو المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العمان ...
المادة (78) : للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات التي ترى أنها غير مناسبة ل ...
المادة (79) : يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (5) خمسة أيام ...
المادة (80) : يجب أن يقدم المرخص له للجهة المختصة خريطة للمعرض توضح موقع ...
المادة (81) : يجب ألا تقل مساحة المعرض الفعلية عن (400م2) أربعمائة متر مربع ...
المادة (82) : لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض المنتجات والصناعات الوطنية مع فترة إقامة معرض مشا ...
المادة (83) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض المنتجات والصناعات الوطنية مع فترة إقامة أي نوع من المعارض الأ ...
المادة (84) : يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافي على (10) عشرة ...
المادة (85) : يجب ألا تقل مساحة المعرض الثقافي الفعلية عن (1000م2) ألف متر ...
المادة (86) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الثقافي المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه مع فترة إقامة معرض مشاب ...
المادة (87) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يستثنى من الأحكام الواردة في هذا الفصل المعارض الآتية: 1- معارض ...
المادة (88) : يجوز الترخيص للجمعيات الخيرية بتنظيم معرض خيري بذاتها، أو من خلال المرخص له، وذلك لعرض وبيع منتجاته ...
المادة (89) : يجب أن يعود الدخل المتحصل عليه ...
المادة (90) : لا يجوز لأي جهة أخرى غير المشار إليها في المادة ...
المادة (91) : تكون مساحة المعرض الخيري ...
المادة (92) : يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الخيري ...
المادة (93) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الخيري المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه مع فترة إقامة معرض مشابه ...
المادة (94) : يجوز الترخيص للجهات المعنية بذاتها أو بوا ...
المادة (95) : يجب أن تقدم الجهات المعنية أو المرخص ...
المادة (96) : يجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الأعياد (تحت مسمى الهبطة أو ...
المادة (97) : تكون مساحة معرض الأعياد ...
المادة (98) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع إقامة معرض مشابه له في ولاية أخرى، و ...
المادة (99) : يكون المكان الذي سيقام فيه معرض العيد هو نفسه المكان المتعارف عليه في الولاية، والذي يتم فيه إقامة ...
المادة (100) : يجب أن تعطى الأولوية في المشاركة في معرض العيد للمنشآت التجارية ولرواد الأع ...
المادة (101) : يجوز الترخيص للمراكز والمجمعات التجارية إقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية التي لها م ...
المادة (102) : يرخص لكل مركز أو مجمع تجاري بت ...
المادة (103) : يجب أن يكون المعرض داخل المركز أو المجمع التجاري أو في الساحات المخصصة للخدمات المساندة حسب المخطط ...
المادة (104) : يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الذي تنظمه المراكز والمجمعات التجارية مع فترة إ ...
المادة (105) : يحظر أي مشاركات تجارية من خ ...
المادة (106) : تستثنى جميع المعارض التي تنظم من قبل المركز بذاته من الخضوع لأحكام هذه اللائحة شريطة الآتي: 1- أن ...
المادة (107) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأحد الجزاءات ...
المادة (108) : يخطر المرخص له كتابيا على عنوان المنشأة التجارية المبين في طلبه ...
المادة (109) : يجوز للمرخص له التظلم من العقوبة الصادرة في حقه كتابيا إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن