بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : أ - يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة وترخيص من دائ ...
المادة (3) : يحظر على موظفي المؤسسة مزاولة النشاط سواء بأنفسهم أو بواسطة ...
المادة (4) : تستوفى الهيئة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها بمو ...
المادة (5) : أ - تستوفي الهيئة من المصرح له تأمينا نقديا مقداره (25.000) خمس وعشرون ألف درهم عند اشتراكه في أي م ...
المادة (6) : يجب على المصرح له التقيد بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة بشأن مزاولة النشاط، ويحظر عليه ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عل ...
المادة (8) : بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة (7) من هذا القرار، يجوز للمؤسسة اتخاذ واحد أو أكثر ...
المادة (9) : يجوز للمصرح له التظلم خطيا من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من قبل المؤسسة بموجب هذا القرار خلال ...
المادة (10) : يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في ...
المادة (11) : تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بم ...
المادة (12) : على جميع الأشخاص المزاولين للنشاط في الإمارة بتاريخ العمل بهذا ال ...
المادة (13) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات والت ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي