بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 96 ل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة ...
المادة (1) : يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، ويضع القواعد والضو ...
المادة (2) : للمجلس الأعلى أن يفوض رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم ...
المادة (2) : يكون للتعاريف الواردة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ذات المعنى في تطبيق اللائحة المراف ...
المادة (3) : يلغى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية ل ...
المادة (3) : تشكل كل لجنة من عدد مناسب من ذوي الخبرة والتخصص، يحدده المجلس الأعلى وفق طبيعة وحجم ما ستتولاه م ...
المادة (4) : يحدد المجلس الأعلى المقابل الذي يتقاضاه من قد يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين من خارجه نظي ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (5) : يقوم المجلس الأعلى من خلال كافة أجهزته ولجانه بمتابعة تنفيذ وتطبيق ما يضعه من ضوابط وقواعد وقرارات ...
المادة (6) : يصدر رئيس المجلس الأعلى، بعد موافقة المجلس، القرارات المتضمنة كافة الضوابط والقواعد والمعايير المنص ...
المادة (7) : تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها و ...
المادة (8) : يمارس رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلفهم به من التزامات على ا ...
المادة (9) : للهيئة أن تشكل من بين أعضائها، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببع ...
المادة (10) : تشكل كل لجنة من عدد مناسب من ذوي الخبرة والتخصص، تحدده الهيئة وفق طبيعة وحجم ما ستتولاه من م ...
المادة (11) : تحدد الهيئة المقابل المادي الذي يتقاضاه من قد يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين من خارجها نظي ...
المادة (12) : يصدر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بعد موافقة الهيئة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أهدافها وممار ...
المادة (13) : تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج ...
المادة (14) : يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة، يكون له كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (57) م ...
المادة (15) : يمارس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلفهم به من الت ...
المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا دائمة أو مؤقتة ...
المادة (17) : تشكل كل لجنة من عدد مناسب من ذوي الخبرة والتخصص، تحدده الهيئة وفق طبيعة وحجم ما ستتولاه من م ...
المادة (18) : يحدد مجلس إدارة الهيئة المقابل المادي لما يتقاضاه من قد يرى الاستعانة بهم من الخبراء المتخصصين من خ ...
المادة (19) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، بعد موافقة المجلس، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ال ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء