بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛
وعلى ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية المرفقة بشأن موظفي الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتسري أحكام ق ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على كل موظف يشغل إحدى الوظائف المدرجة بموا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (2) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وز ...
المادة (4) : تشكل في الهيئة بقرار من السلطة المختصة لجنة موارد بشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أربعة ...
المادة (5) : تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها ومنح العلاوات ...
المادة (6) : تجتمع لجنة الموارد البشرية بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو السلطة المختصة مرة على الأقل كل شهر أو ك ...
المادة (7) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليه ...
المادة (8) : ينشأ سجل إلكتروني وآخر ورقي بأرقام مسلسلة تحفظ به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية ويجب أن تشتمل ...
المادة (9) : تعلن القرارات التي تصدر في شأن الموظفين في نشرة رسمية تصدرها الهيئة ورقيا أو إلكترونيا ويصدر قرار م ...
المادة (10) : تنظم الإدارة العامة للتدريب بالهيئة وضع نظم وضوابط وأنواع الدورات التدريبية لتدريب وتأهيل وإعداد ال ...
المادة (11) : تضع الهيئة هيكلا تنظيميا يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعيه تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها، ...
المادة (12) : تقسم الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة إلى المجموعات الوظيفية الآتية:
1- مجموعة الوظائف الت ...
المادة (13) : يكون شغل الوظائف بالهيئة عن طريق التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أ ...
المادة (14) : يكون التعيين في غير الوظائف القيادية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة، على أساس الكفاءة والجدارة د ...
المادة (15) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف بالهيئة ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى ...
المادة (16) : يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعم ...
المادة (17) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية ...
المادة (18) : يجوز للسلطة المختصة في حالة الاحتياج الفعلي لتنفيذ بعض الأعمال التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات ا ...
المادة (19) : يكون شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة بالتعيين، وذلك عن طريق مسابقة يعلن عنها بعد مو ...
المادة (20) : تنتهي مدة شغل الوظيفة بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، وفي حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة دون تجدي ...
المادة (21) : يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بهذه اللائحة، ويحسب الأجر المكمل لل ...
المادة (22) : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاري ...
المادة (23) : يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من الأجر الوظيفي وذلك طبقا للشروط الآتية:
...
المادة (24) : يمنح شاغلي الوظائف القيادية مقابل تمثيل شهري بالفئات الآتية:
المستوى الوظيفي الممتاز 1500 جنيه شه ...
المادة (25) : يمنح الموظفون الدائمون بالهيئة الحاصلون أو الذين يحصلون على درجات أو مؤهلات علمية أعلى من المؤهلات ...
المادة (26) : تضع السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية نظاما لمقابل الجهود ...
التوقيع : لواء بحري أ. ح/ مدحت عطية - رئيس مجلس الإدارة