تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : كشف التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 تباينا في تقدير النظام الوظيفي للهيئة التعليمية بخصوص المكافأة المقررة للمعلم، كما أن مسألة المماثلة في الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه بين وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي نص عليها نفس القانون السابق تعثر إقرارها، لذلك روي التقدم بهذا القانون لمعالجة ما تعانيه المهنة التعليمية من معوقات وما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من تمايز لم يقصده المشرع الكويتي. ويهدف القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 الواردة على الخصوص في المواد 1، 5، 6، 7، وإلغاء المادة 8، وتعديل الجدولين 1، 2 وإضافة جدول جديد برقم 3 خاص لبدلات الوظائف الإشرافية والتوجيه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. - نص تعديل المادة 1 على أن الجداول المرفقة بالقانون هي بالجداول أرقام 1، 2، 3، باعتبار أن الجدول رقم 3 خاص ببدلات الوظائف الإشرافية والتوجيه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ـ وتم تعديل عنوان الجدول (1) المرفق بالقانون المشار إليه السابق ليكون على النحو التالي: «مسميات الوظائف التعليمية وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية». كما تم تعديل البند السادس من الجدول ذاته بحذف شرط سنة خبرة لحامل مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله، باعتبار انه حديث التعيين ويستحق مكافآته وبدلاته دون شرط الخبرة. ويهدف التعديل في نفس البند إلى تصحيح خطأ متعلق بشروط شغل الوظيفة يخص (المعلم د) صاحب الدبلوم التربوي أو ما يماثله وبأن تكون مدة الخبرة المطلوبة سنتين وليس 4 سنوات. ـ وتم تعديل الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم (28) لسنة 2011 لتضاف إليه الفئات التالية: ـ مدير عام (المنطقة التعليمية والتعليم الخاص). ـ مدير إدارة الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص. ـ مدير إدارة التعليم الديني. - مدير إدارة التربية الخاصة. ـ مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام. ـ مراقبو الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية في المراحل التعليمية. ـ مراقب الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الديني. ـ مراقب الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص. ـ مراقب الشؤون التعليمية بالتربية الخاصة. ـ رئيس قسم شؤون تعليمية بإدارة التعليم الخاص. ـ إضافة جدول ثالث بمسمى جدول رقم 3 وعنوانه: «بدل الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، وذلك بهدف إدراج مسميات الهيئة التعليمية الموضحة بالجدول وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد بما يحدد ـ دون أي التباس ـ أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المستحقين لبدلات الإشراف والتوجيه. ـ نص تعديل المادة 5 من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه على أن الخدمة المشترطة لمنح مكافأة الاستحقاق هي (الخدمة العامة أو التأمينية). ـ ونص التعديل على نفس المادة 5 على شمول الاستثناء من مدة الخدمة المشترطة للاستفادة من مكافأة الاستحقاق الواردة في هذه المادة (30 سنة للذكور و25 سنة للإناث) حالة المعلم الكويتي المتوفى أثناء الخدمة وذلك لتمكين ذوي حقوقه الاستفادة من هذه المكافأة عرفانا بالخدمات التي أسداها في قيد حياته. ـ كما تم استبدال نص المادة 6 بنص جديد يتولى بموجبه مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) المرفقين بالقانون، وتحديد شروط وضوابط صرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها بذات الجدولين المشار إليهما. ـ أضاف التعديل على المادة 7 بدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي إلى المكافآت والبدلات المنصوص عليها في هذه المادة على أن تأخذ حكم المرتب الكامل فتصرف كاملة أو منخفضة تبعا له، ويندرج هذا التعديل في إطار تشجيع التخصصات النادرة وتحفيز دور المعلمين. ـ وجاء النص بإلغاء المادة 8 الواردة في القانون رقم 28 لسنة 2011 التي تجيز الجمع بين المكافآت وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل وذلك لتفادي ما تحمله مقتضيات المادة 8 من تفسيرات متناقضة ومتعارضة مع روح القانون.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (أولى، خامسة، سادسة، سابعة) من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه النصوص التالية: مادة أولى: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية، وذلك وفقا للفئات المبينة بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 د.ك يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 د.ك. مادة خامسة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة. ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة (41، 42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه. وكما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين أثناء الخدمة. مادة سادسة: أـ يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها على الجدولين رقمي (2، 3) المرفقين بهذا القانون. بـ يتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها بالجدولين رقم (2، 3) وهي: 1ـ يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية وفقا للجدولين رقمي (2، 3) المرفقين بهذا القانون. 2ـ يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت. 3ـ لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة بهذا القانون وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليميين. مادة سابعة: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
المادة (2) : يستبدل بالجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بالقانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة (3) : يضاف الجدول رقم 3 المرفق إلى القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه.
المادة (4) : تلغى (مادة ثامنة) من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن