تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (ا ...
المادة (1) : إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر با ...
المادة (1) : تكتسب بموجب هذا النظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المؤسسة بموجب المرسوم الملكي ر ...
المادة (2) : يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للش ...
المادة (2) : منح الشركات المملوكة بالكامل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو ...
المادة (3) : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجه ...
المادة (3) : الغرض الرئيس للشركة هو مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهي ...
المادة (4) : 1- يجوز للشركة – دون التقيد بمقدار رأس المال المعمول به - أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز له ...
المادة (5) : مدة الشركة غير محددة، ولا يجوز حلها أو تص ...
المادة (6) : رأس مال الشركة هو (60.000.000.000) ستون مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إ ...
المادة (7) : بعد موافقة الدولة – في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها – أو موافقة الجمعية العامة غير العادية بموجب ...
المادة (8) : يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة أن تصدر أسهما ممتازة أو تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى ...
المادة (9) : السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لي ...
المادة (10) : 1- مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة) من هذا النظام، يجوز للمساهمين في أي وقت، بما في ذلك الدولة، بيع ...
المادة (11) : 1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة عدد أسهم الشركة، بما في ذلك زيادتها عن طريق إصدار حقوق ...
المادة (12) : لمجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجة الشركة، أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الح ...
المادة (13) : يجوز للشركة إصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بأي شكل من الأشكال وطرحها للاكتتاب العام أو ...
المادة (14) : 1- يدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجب أن يكون عدد أ ...
المادة (15) : 1- يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم وفقا للأنظمة والتعليمات السارية ...
المادة (16) : 1- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر بموافقة أغلبي ...
المادة (17) : مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله – ...
المادة (18) : يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكل الذي يراه مناسبا بما لا يتجاوز (1.800.000) ...
المادة (19) : 1- يعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الدولة، على أن يكون رئيس مج ...
المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، وعلى رئيس المجلس دعوة ...
المادة (21) : 1- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلب أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، سو ...
المادة (22) : تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها ...
المادة (23) : 1- لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه في الشركة – بما في ذلك الدولة – حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين سو ...
المادة (24) : فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور ...
المادة (25) : 1- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل هذا النظام، باستثناء الآتي: أ- الأمور المحظور عليها تعدي ...
المادة (26) : تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد ...
المادة (27) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أسماءهم ...
المادة (28) : لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر – شخصيا أو بالإن ...
المادة (29) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر – شخصيا أو بالإنابة ...
المادة (30) : لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم في الجمعيات العامة و ...
المادة (31) : 1- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم العادية الممثلة في الاجتماع، وتصدر ق ...
المادة (32) : 1- يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة، ولهيئة السوق المالية (في حال كانت الشركة مدرجة في ال ...
المادة (33) : 1- يرأس اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإ ...
المادة (34) : يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العرب ...
المادة (35) : لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا حق الا ...
المادة (36) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر ي ...
المادة (37) : 1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة إعداد القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح وال ...
المادة (38) : 1- يوصي مجلس الإدارة بسياسة توزيع الأرباح للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة – وف ...
المادة (39) : يستحق أصحاب الأسهم الممتازة من أي فئة أو مجموعة استلام حصتهم من الأرباح وفقا للنسب والشروط والأوقات ...
المادة (40) : 1- تعوض الشركة أعضاء مجلس إدارتها والمسئولين عن إدارتها الحاليين والسابقين وتدافع عنهم وتبرئ ذمتهم ...
المادة (41) : 1- مع مراعاة الحد الأقصى الذي تجيزه الأنظمة في المملكة العربية السعودية، لن يعد أي عضو في مجلس إدار ...
المادة (42) : يجوز للشركة التأمين على الآتي: أ- أي شخص يشغل (حاليا أو سابقا) منصب عضو في مجلس إدارة الشركة أو مس ...
المادة (43) : 1- لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أو لأي مسؤول عن إدارة الشركة أي مصلحة شخصية – وفقا لما يحدده م ...
المادة (44) : مع عدم الإخلال بحق أي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – في رفع أي دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة بشك ...
المادة (45) : لا تخل أحكام هذا النظام ولا تؤثر على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل ...
المادة (46) : 1- يكون للمحاكم واللجان القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية الاختصاص الكامل والحصري للنظر ...
المادة (47) : يطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن