تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل. - وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. - وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي. وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة النقل. الرئيس:رئيس الدائرة. المركز: مركز النقل المتكامل. سلطة الترخيص: السلطة المختصة بترخيص المركبات في الإمارة. القيادة العامة: القيادة العامة لشرطة ابوظبي. المركبة: أي وسيلة نقل ميكانيكية يمكن استخدامها على الطريق. سواء كانت مسجلة في الإمارة أو خارجها. أوقات التشغيل: الأوقات التي تحددها الدائرة لتطبيق التعرفة المرورية. التعرفة المرورية: المبلغ الذي يتم استيفاؤه من مالك المركبة لقاء اجتيازها لإحدى مناطق تطبيق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل. مناطق التعرفة المرورية: المناطق التي يتم فيها تركيب أجهزة تقنية خاصة لاستيفاء التعرفة المرورية. الحافلات العامة: حافلات النقل العام المسجلة في الإمارة. الدراجة الألية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك ألي ومصنفة كذلك من قبل سلطة الترخيص.
المادة (2) : تختص الدائرة بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة وأوقات تشغيلها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
المادة (3) : تعتمد المخططات الخاصة بتحديد مناطق التعرفة المرورية ومقدار تلك التعرفة من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة.
المادة (4) : يستوفى المركز "التعرفة المرورية" من مالك كل مركبة تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل وفقا لأليات والوسائل التي تحددها الدائرة. ترفع الدائرة جدولا بالرسوم المقررة إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وفقا للتشريعات السارية.
المادة (5) : على مالك المركبة قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل الاشتراك في نظام التعرفة المرورية والالتزام بالآليات والوسائل التي تحددها الدائرة.
المادة (6) : - يستثنى من تطبيق التعرفة المرورية التالية: 1- مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها. 2- الحافلات العامة. 3- الدرجات الآلية. - للمجلس التنفيذي استثناء أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة.
المادة (7) : للمركز تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن إتلاف أو تعطيل أي من الأجهزة التشغيلية الخاصة بالتعرفة المرورية وتحميلها للمتسبب دون الإخلال بحق المركز بفرض الغرامة المترتبة على المخالف.
المادة (8) : يحظر التهرب من سداد التعرفة المرورية عبر إخفاء معالم لوحة المركبة أو بأية وسيلة أخرى، وعلى المركز إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى القيادة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
المادة (9) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بغرامة لا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم. كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، على ألا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة عن المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 25.000 خمسة وعشرين ألف درهم خلال العام الميلادي من تاريخ أول مخالفة. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف. ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة. في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. - على المركز إبلاغ سلطة الترخيص بالمخالفات التي يتم تحريرها وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو يتم إلغاؤها.
المادة (10) : يشكل المركز لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات وبتطبيق التعرفة المرورية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : - يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - يصدر الرئيس القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة لها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون. - يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن