بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس الرسمية العسكرية أو ما يشابهها أو يماثلها بدون ترخيص من دير مصلحة الأمن العام.
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو ...
المادة (2) : يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة, وذلك بالنس ...
المادة (3) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير, إلا بع ...
المادة (4) : لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارا ...
المادة (5) : يعلن طالب الترخيص - في حالة رفض الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير المد ...
المادة (6) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
(أ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك. ...
المادة (7) : يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصن ...
المادة (8) : يكون تجديد الترخيص بالاتجار في الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنع ...
المادة (9) : ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
(أ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه.
(ب) ...
المادة (10) : يلغى الترخيص في حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو طالب الترخيص, أو تلك المنصوص عل ...
المادة (11) : على التاجر أن يمسك أحد دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المس ...
المادة (12) : لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصري ...
المادة (13) : يتم التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع ل ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : حبيب العادلي - وزير الداخلية