بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة,
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته,
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته,
والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته,
ولما تقتضيه المصلحة العامة,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل نص المادة رقم (9) من القانون رقم (2) لسنة 2004م المشار إليه, بالنص الآتي:-
"مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم"
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة