بشأن إصدار اللائحة التنظيمية بشأن المنازعات الخاصة بالمستهلك.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات:
بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية بشأن المناز ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي:
أ) تحديد مبادئ وإجراءات تقديم النزاع الذي ينشأ بين المشترك والم ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة ...
المادة (3) : يكون تقديم طلبات تسوية النزاع وفقا لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة الضوابط والإجراءات الآتية:
أ) يجب ...
المادة (4) : أ) يجب أن يشتمل طلب تسوية المنازعات الذي يقدمه المشترك على المعلومات التالية بعبارات واضحة لا لبس ...
المادة (5) : أ) تتولى الهيئة إخطار المشغل المرخص له بموضوع النزاع وتزويده بنسخة من طلب تسوية المنازعات خلال خمس ...
المادة (6) : أ) لا تقبل طلبات تسوية المنازعات في الحالات الآتية:
1) انقضاء الموعد المحدد لتقديم طلب تسوية المن ...
المادة (7) : أ) تسري الإجراءات المنصوص عليها أدناه على النزاع ما لم تكن هناك إجراءات خاصة تنص عليها لائحة أخرى ...
المادة (8) : أ) في حال ما إذا قررت الهيئة قبول طلب تسوية النزاع يجب على المشغل المرخص له، خلال سبعة أيام عمل من ...
المادة (9) : أ) للهيئة ضم المنازعات المتعلقة بنفس الموضوع لاتخاذ قرار واحد بشأنها وذلك في الحالتين الآتيتين:
1 ...
المادة (10) : أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، للهيئة حسب تقديرها، محاولة تسوية النزاع عن طريق دخوله ...
المادة (11) : أ) يجوز لأطراف طلب تسوية النزاع، في أي وقت بعد تقديم الطلب، الدخول في مفاوضات تهدف إلى تسوية النزا ...
المادة (12) : أ) للهيئة البدء في الإجراءات الرسمية لحل النزاع في أي من الحالتين الآتيتين:
1) تقرير عدم المضي قد ...
المادة (13) : يحق لأي طرف من أطراف النزاع الطعن على القرار لدى المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه ب ...
المادة (14) : أ) تقوم الهيئة بنشر نسخة منقحة من القرار على موقعها الإلكتروني الرسمي خلال ثلاثين يوما تقويميا من ...
المادة (15) : أ) وفقا للبندين (17، 18) من الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، يجوز للهيئة فرض إجراءات مؤقتة على ...
المادة (16) : أ) يجوز للمشترك في حالة توقف المشغل المرخص له أو احتمالية توقفه، جزئيا أو كليا، عن توفير خدمة الات ...
المادة (17) : أ) للهيئة فرض إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التصحيحية التالية على المشغل المرخص له إذا كان القرا ...
المادة (18) : أ) في حالة حل النزاع بشكل رسمي بموجب القرار، على المشغل المرخص له إخطار الهيئة بقيامه بأي من الإجر ...
المادة (19) : أ) للهيئة التحقيق في أي من الحالات المزعومة للإخفاق بالالتزام بأي من الأمور الآتية:
1) القرار بما ...
المادة (20) : أ) يجب على المشغل المرخص له الاحتفاظ بسجلات الشكاوى المقدمة من المشتركين لمدة لا تقل عن 12 شهرا من ...
المادة (21) : أ) يجوز للهيئة بصفة دورية أو عندما ترتئي ذلك، جمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بأداء المشغلين المرخص له ...
المادة (22) : أ) يجوز للهيئة أن تنشر على موقعها الإلكتروني الرسمي من وقت لآخر مجموعة من المبادىء التوجيهية التي ...
المادة (23) : أ) يجب على المشغل المرخص له إبلاغ الهيئة إذا تلقى أكثر من عشر شكاو خلال فترة خمسة أيام عمل من مشتر ...
المادة (24) : أ) يجوز لأطراف النزاع أن يطلبوا من الهيئة التعامل بسرية مع المعلومات المقدمة - سواء كانت مكتوبة أو ...
المادة (25) : أ) لا تطبق أية رسوم لحل النزاع من قبل الهيئة بموجب المادة (56) من القانون.
ب) يدفع أطراف النزاع ...
التوقيع : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات - د. محمد أحمد العامر