بشأن مراكز تسهيل.
المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين:
• بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...
المادة (2) : أ. تصدر الأدلة الخاصة بمراكز تسهيل، المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار وتحدد فئات رسوم خدما ...
المادة (3) : يحظر ممارسة أي عمل من أعمال مركز تسهيل، المنصوص علي ...
المادة (4) : يتعين توافر الشروط التالية في كل من يتقدم للحصول على ترخيص بمركز تسهيل:
1. أن يكون الشخص الطبيعي إ ...
المادة (5) : استثناء من أحكام هذا القرار، وطبقا للضوابط والشروط التي يصدرها وكيل الوزارة، يجوز منح صلاحية تقديم ...
المادة (6) : يتم منح طالب الترخيص الموافقة بالترخيص بقرار من الوزير لاستكمال الاعمال وفق أدلة العمل في الإطار ال ...
المادة (7) : لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير ...
المادة (8) : أ. يلتزم صاحب الترخيص بتعيين مدير للمركز بعد اعتماد الجهات المعنية بالوزارة له، إماراتي الجنسية، ك ...
المادة (9) : يجوز للمركز فتح فروع له في ذات الإمارة المرخصة بها، أو في أية إمارة أخرى، بعد حصو ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال باتخاذ إجراءات توقيع أية عقوبة أشد يتم توقيعها على مراكز الخدمة تسهيل، يكون منصوصا ع ...
المادة (11) : في حالات إلغاء ترخيص المركز، يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. إخطار المركز بقرار الإلغاء وفقا لوسا ...
المادة (12) : يلتزم المركز بالتقيد بالسرية المطلقة بخصوص كافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب المهام ال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره, ويلغى القرار رقم (843) لسنة 2014, ...
التوقيع : ناصر ثاني الهاملي - وزير الموارد البشرية والتوطين