بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات التوجيه (مراكز توجيه).
المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين:
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...
المادة (2) : أ. تنشأ مراكز تسمى ((مراكز الخدمة توجيه)) لتتولى ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا ال ...
المادة (3) : يحظر ممارسة أي عمل من أعمال مركز توجيه، المنصوص علي ...
المادة (4) : يتعين توافر الشروط التالية في كل من يتقدم للحصول على الموافقة بترخيص مركز توجيه:
1. أن يكون الشخص ...
المادة (5) : يتم منح طالب الترخيص الموافقة بالترخيص بقرار من الوزير لاستكمال الأعمال وفق أدلة العمل في الإطار ال ...
المادة (6) : لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير ...
المادة (7) : أ. يلتزم صاحب الترخيص بتعيين مدير للمركز، إماراتي الجنسية، كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، حاصل ع ...
المادة (8) : يجوز للمركز فتح فروع له في ذات الإمارة المرخصة بها، أو في أية إمارة أخرى، بعد حصو ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال باتخاذ إجراءات توقيع أية عقوبة أشد يتم توقيعها على مراكز الخدمة توجيه، يكون منصوصا ع ...
المادة (10) : في حالات إلغاء ترخيص المركز، يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. إخطار المركز بقرار الإلغاء وفقا لوسا ...
المادة (11) : يلتزم المركز بالتقيد بالسرية المطلقة بخصوص كافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليه بموجب المهام الم ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره، عدا ا ...
التوقيع : ناصر ثاني الهاملي - وزير الموارد البشرية والتوطين