تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (14) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون (أبوظبي). وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للتعليم. وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة باريس (السوربون) بتاريخ 19/2/2006. وعلى الاتفاقية المعدلة والموقعة بين مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس السوربون (باريس الرابعة) بتاريخ 2/12/2016. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (11)، (17) من القانون رقم (14) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التعليم والمعرفة وتحل محل مجلس أبوظبي للتعليم أينما ورد في القانون رقم (14) لسنة 2006 المشار إليه. الجامعة: جامعة باريس السوربون – أبوظبي. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس السوربون (باريس الرابعة). مادة (5): 1. يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على النحو التالي: - رئيس المجلس على أن يكون من مواطني الدولة. - نائب رئيس المجلس على أن يكون رئيس جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة). - أربعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الدائرة. - أربعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل جامعة باريس السوربون (باريس الربعة) وفقا لنظامها القانوني. 2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. مادة (6): يختار المجلس مقررا له ويصدر لائحة داخلية تنظم إجراءات اجتماعاته. مادة (7): المجلس أعلى سلطة في الجامعة ويعد مسؤولا عن تحقيق أهداف الجامعة ويتولى المهام والمسؤوليات اللازمة لذلك بما يشمل: 1. وضع الأهداف الاستراتيجية للجامعة بالتنسيق مع الدائرة. 2. اعتماد السياسة العامة للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية. 3. المصادقة على معايير مؤشرات الأداء المؤسسي للجامعة. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 5. إصدار اللوائح التنظيمية للجامعة بما في ذلك اللوائح التشغيلية والفنية والأكاديمية والإدارية ونظم التوظيف، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. 6. الإشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة. 7. اقتراح الرسوم الجامعية بالتنسيق مع الدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 8. تعيين أعضاء هيئة التدريس. 9. اعتماد البرامج الدراسية ومددها والإشراف على عملية تطوير المناهج الدراسية وفق التشريعات السارية. 10. تشكيل اللجان الدائمة للجامعة. 11. اعتماد منح الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 12. إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. والإشراف على أموال وممتلكات الجامعة واعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي. 13. إصدار التقويم الدراسي السنوي. 14. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي أو الدائرة. مادة (8): يشكل المجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس، تتولى المهام التالية: 1. اقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس. 2. الترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات للمجلس. 3. إعداد اللوائح التنظيمية للجامعة بما في ذلك اللوائح التشغيلية والفنية والأكاديمية والإدارية ونظم التوظيف ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 4. اقتراح سياسة تطوير النشاط العلمي ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 5. التعيين على الوظائف الإدارية من غير أعضاء هيئة التدريس، وفقا للوائح المطبقة في الجامعة. 6. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس. مادة (9): يكون للجامعة مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس ويكون مسؤولا عن جميع الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة، بما في ذلك الحصول على اعتمادات الجهات المختصة للبرامج التعليمية والشهادات التي تمنحها الجامعة، ويتولى جميع الأعمال التي يكلف بها من المجلس. مادة (11): يجوز اختيار أعضاء لهيئة التدريس من غير أعضاء هيئة التدريس في جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة) بناء على ترشيح اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس. مادة (17): تسري أحكام الاتفاقية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن