تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان الآتيان: المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل. وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص الآتي: 1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها، أو بالاشتراك مع غيرها، أو بمن تعهد إليه. 2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع. 3- وضع أسس مواصفات المشروع، والتصميمات الخاصة به، وتهيئته للتنفيذ. 4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه بذلك من الهيئات والشركات المتخصصة، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل. 5- إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية. وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة تنفيذ جميع الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج، بعد موافقة وزارة النقل. المادة الثالثة: تتكون موارد الهيئة من: 1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة. 2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة. 3- حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج. 4- حصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية مكررا (1). 5- أموال المعونات والقروض التي تعقد لصالح الهيئة. 6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (الثانية مكررا)، (الثانية مكررا "1")، (التاسعة مكررا)، نصوصها الآتي: المادة الثانية مكررا: تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تؤول إليها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق. المادة الثانية مكررا (1): يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات. كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية: 1- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. 2- ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما. 3- أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. 4- عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. 5- المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال. ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل. المادة التاسعة مكررا: يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن