تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة الصيدلة والاتجار في المواد السامة، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالها، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة () : المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي على إحداهما يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب. الأدرينالين للحقن. مواد التخدير العامة والموضعية فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلوروفورم وروح الإتير. أشباه قلويات الأفيون وأملاحها ومشتقاتها فيما عدا البابافرين عموما والديونين والكودايين في الاستعمال بطريق الفم وللاستعمال من الظاهر. الزراريح (الزراح) فيما عدا المستحضرات التي تستعمل من الظاهر. زيت حب الملوك - كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه. أملاح حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية على أقل من 0.15% منه. الديجيتالا بأنواعها - أوراق - مسحوق - صبغة - خلاصة وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية. خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين - أملاح الأنتيمون ومشتقاتها. الإميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التي تحتوي على أقل من 1% من الإميتين. أملاح الأنتيمون ومشتقاته. أشباه قلويات الياسين الأصفر وأملاحها. الكوكا - أوراق وثمار ومسحوق فيما عدا المستحضرات التي تحتوي على أقل من 1 في الألف من أشباه القلويات. أملاح ومركبات الزئبق للحقن. خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعالة. البيتوروبال والأبهل والسدب وأوراقها ومساحيقها وجذورها. مشتقات حامض البربيتوريك. الأرجوت ومركباته. الاستروفانتين ومركباته. جميع المستحضرات التي تحتوي على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الألف من المورفين أو الكوكايين. مركبات السلفا جميعها ما عدا السلفا قليلة الامتصاص مثل: السلفاجوانيدين والسلفا سكسدين والسلفا تالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر. التيوراسيل ومركباته. التاليوم استات ومركباته - اليكروتوكسين ومركباته. الكورتيزون وما يشابهه في المفعول. أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتقاته. الكونيم ومركباته. برومور أو كلورزر ثلاثي إتيل النوشادر أو ما يماثلها في المفعول وكذا المركبات الأخرى التي تستعمل في ارتخاء العصب السمبثاوي. المواد المدرجة في الجدول 1 و2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 الهيبارين وما يشابهه في المفعول. الأدوية المجهضة فيما عدا الكنين وأملاحه. الاستركنين وأملاحه. حقن البتيوترين وما يشابهها في المفعول. الهرمونات للحقن ما عدا الأنسولين. مركبات جوزة الطيب. الحقن المستعملة عن طريق النخاع. مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر.
المادة () : الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة. (1) المطهرات الموضعية مثل الليزول والديتول وما يماثلها. (2) محلول حمض البكريك. (3) محلول برمنجنات البوتاسا 1 في الخمسة آلاف على الأكثر. (4) محلول نترات الفضة 5% على الأكثر. (5) محلول اليود 5% على الأكثر. (6) حبوب وشراب الكاسكارا. (7) جلسرين أكتيول إلى 10% وأقماعه. (8) قطرة أرجيبؤول وبروتارجول. (9) قطرة السلفا لغاية 10%. (10) محلول ميركروكروم. (11) درماتول مسحوق. (12) بودرة السلفا المعقمة. (13) البنسلين. (14) تركيبات دوش مهبلي من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية. (15) أنبول أرجوتين.
المادة () : وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتي يجب أن تعزل وتحفظ في دولاب خاص يكتب عليه كلمة (مخدرات) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الامبولات المخدرة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 لما صدر القانون رقم 5 لسنة 1941 واستمر العمل بأحكامه أكثر من ثلاثة عشر عاما ثبت للمزاولين لمهنة الصيدلة والمتجرين في الأدوية وللقائمين على تنفيذ القانون ومن تسري عليهم نصوصه بوجه عام أن الحاجة ماسة إلى الإسراع في تعديل أحكامه بما يتفق وروح العدالة والمساواة التي نادى بها العهد الجديد - فتوجهوا برغبتهم إلى مجلس قيادة الثورة - فلما درست هذه الرغبة وثبت لقادة الثورة أن القانون فعلا بحاجة إلى تعديل كلفت وزارة الصحة العمومية بالنهوض بهذا الواجب تشكلت لجنة لهذا الغرض أسندت رئاستها للسيد وكيل الوزارة المساعد وضمت نخبة من الصيادلة ذوي الدراية بأحكام القانون القائم ومنهم نقيب الصيادلة، وسارت اللجنة في إجراء التعديل واستوحت في ذلك روح العدالة وصالح الجمهور مستهلك الدواء للتخفيف عن كاهله بقدر استطاع كما راعت صالح المزاولين لمهنة الصيدلة واستمعت إلى مطالب كل الطوائف ذات الاتصال بالأدوية وصنعها والاتجار فيها فاستدعت إليها مندوبا عن مصانع الأدوية وآخر من المستوردين وممثلين لأصحاب المخازن وتناولت بالدرس والفحص كل ما قدم إليها من مقترحات ومطالب وأقرت من ذلك جميعا كل ما يحقق المصلحة العامة ويساير الأغراض التي قصد من تغيير القانون تحقيقها، ولعل من أبرز ما راعته اللجنة أن يأتي القانون شاملا لكل الأحكام المنظمة لمزاولة المهنة وحمايتها من الدخلاء حتى يتوفر للجمهور الدواء بأيسر الوسائل وأضمتها وبأرخص الأسعار وقد حرصت اللجنة على إبعاد المنافسة غير المشروعة عن محيط العمل في هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى بنوع خاص. ولقد رأت اللجنة أن تكون الأحكام ذات الصيغة الواحدة والارتباط مجتمعة في باب واحد تجنبا لما لوحظ في القانون القائم من تناثر الأحكام وتعددها وتكرارها في تناثر وتضارب أنفذ القانون صفة الاتفاق والمساواة في المعاملة في كثير من مواضعه وذلك على التفصيل الآتي: أولا - في شروط مزاولة مهنة الصيدلة: أستهل المشروع المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها يسمح له في مزاولة هذه المهنة بجمهورية مصر فحددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب - كما ربط القانون بين سجلات الوزارة وسجلات نقابة الصيادلة حتى يكون القيد في كليهما على الوجه الصحيح فلا يسمح بقيد عضو في النقابة ما لم يكن تقيد اسمه في سجلات مزاولة المهنة بالوزارة كما أوجب القانون على النقابة أن تخطر الوزارة بقراراتها التأديبية النهائية فيكون للوزارة الإشراف على تنفيذ تلك القرارات سواء بالشطب من السجلات أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من القرارات التأديبية توثيقا للتعاون بين الوزارة والنقابة في هذا الجانب. (ثانيا) أفرد القانون بابا خاصا للمؤسسات الصيدلية استهله بتعريف شامل لها - ثم اعقب التعريف بوضع أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية وذلك بتحديد شروط وإنشاء إدارة هذه المؤسسات والطريق للحصول على الترخيص اللازم لإدارتها وكيفية إلغاء هذه التراخيص ثم الشروط الصحية الواجب توافرها في كل مؤسسة رعاية لصالح العاملين فيها والمترددين عليها وشروط المحافظة على الأدوية وصيانتها من التلف وحدد المسئولين عن صلاحيتها كما نظم طريق تصفية المؤسسة إذا قدر للترخيص الإلغاء لأي سبب كان. وزيادة في الإيضاح أفرد مشروع القانون بابا خاصا لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية على حدة وذلك على الوجه الآتي: (أ) تعتبر الصيدليات العامة أهم المؤسسات الصيدلية ولها مركز الصدارة في أحكام القانون لأنها المصدر الوحيد الذي يستوفي منه جمهور المرضى حاجته إلى الدواء لهذا أفسح القانون الحالي مجال إنشاء الصيدليات وزيادة عددها بعد أن كان القانون القائم يخصص لكل اثني عشر ألفا من السكان صيدلية واحدة وجعل المشروع حق فتح الصيدليات مباحا مع مراعاة ألا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن مائة متر. وقد رتب المشروع في أحكامه نظام تداول الأدوية في الصيدليات خصوصا العام منها إذ قصر بيعها على من يحمل تذكرة طبية وكذلك الشأن بالنسبة للأدوية التي تحتاج في استعمال إلى إشراف طبي خاص تسمح للجمهور بالتزود بحاجته من الأدوية الجاهزة التي لا تحتوي مواد سامة ولا يخشى الضرر من استعمالها دون حاجة إلى تذكرة الطبيب تيسيرا له وتخفيفا عن كاهله خصوصا وقد تقدم الوعي الصحي العام بدرجة تسمح بهذا النوع من التيسير المعمول به في سائر الأمم المتحضرة. كما نظم ساعات العمل. (ب) وقد تكلم المشروع عن الصيدليات الخاصة - وعما يسري بشأنها من أحكام ومن يصرف لهم الدواء من تلك المؤسسات فقصر ذلك على المرضى الذين يعالجون بالمؤسسة العلاجية التي ألحق بها صيدلية خاصة تجنبا لمنافسة هذه المؤسسات للصيدليات العامة إذا ترك للأولى حتى بيع الدواء للجمهور بوجه عام. ثالثا - وسطاء الأدوية: تعتبر مصر من أكثر الأمم استيرادا للأدوية تنفق الملايين من الجنيهات سنويا في شرائها من الدول الأجنبية ولذلك نشط أصحابها رؤوس الأموال لاستغلال أموالهم في هذا النوع من الاستيراد لذلك حرص القانون على تنظيم كيفية الاستيراد وشروط خزن الأدوية المستوردة والمنتجة محليا لدى هؤلاء الوسطاء والتصرف فيها بالبيع ورتب القانون الأحكام الخاصة بطريقة مسك الدفاتر لقيد الوارد والمنصرف من جميع الأدوية وأوجب أن يكون الدفتر مرقوما برقم مسلسل ومختوما بخاتم وزارة الصحة العمومية. رابعا - مخازن الأدوية: وارد المشروع أحكاما لمخازن الأدوية فلا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في المديريات والمحافظات التي بها صيدليات وقد حدد المشروع ساعات العمل فيها بما يتفق مع ساعات العمل في الصيدليات ضمانا للتعاون بين المؤسستين وحرم المشروع على مخازن بيع الأدوية لجمهور حتى يستوفى الجمهور حاجته من الصيدلية مسايرة لنسب الأرباح التي تقرر لكل فئة من الفئات المشتغلة بالاتجار في الدواء وحتى لا يتحول الجمهور عن الصيدليات إلى الشراء من المخازن التي سيكون لديها فرصة البيع بأسعار تقل عن السعر المحدد لبيع الدواء في الصيدلية بعد أن تحصل على ربحها المقرر لها مما قد يؤدي في النهاية إلى كساد الصيدليات لانصراف الجمهور عنها رغما عما يتعرض له الجمهور من الضرر بالشراء من المخازن نظرا لأن الذي يقوم بالبيع فيها فئة من غير الصيادلة. ثم رتب مشروع القانون الأحكام الخاصة بطريقة مسك الدفاتر لقيد الوارد والمنصرف من المواد التي تتجر فيها هذه المخازن. خامسا - محال الاتجار في النباتات الطبية: نظم المشروع حكما خاصا أوجب على أصحاب هذه المحال أو على كل من يريد فتح محل منها أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وذلك نظرا إلى أهمية هذه النباتات من الوجهة الطبية فيما عدا أنواع معينة منها أفرد لها جدول مستقل ملحق بالقانون. إذ رأت الوزارة في هذه الأنواع أن لا خطورة في تداولها بمعرفة المحال العادية ثم أوجب المشروع على أصحاب هذه المحال أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية. سادسا - مصانع المستحضرات الطبية: ورغبة في النهوض بصناعة الأدوية ورفعها ألي المستوى الذي بلغته الدول المنتجة للأدوية في الخارج فقد حرص المشروع على تنظيم أحكام الرقابة على هذه الصناعات ذات الأهمية حتى يكون إنتاج الأدوية محليا وسيلة فعالة للحد من سيل الأدوية المستوردة من الخارج فأوجب القانون على كل مصنع أن يكون به معملا للتحاليل مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تستند إدارته إلى فني في أعمال التحليل وذلك حتى ترقي بالأدوية المحلية إلى مستواها المنشود. سابعا - المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية: عمد المشروع إلى تعريف هذه المستحضرات تعريفا شاملا لكل أنواعها وأوجب ضرورة تسجيلها قبل السماح بتداولها وهي تخضع في ذلك لرقابة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العمومية وذلك للقضاء على الأدوية غير الصالحة للعلاج بحيث لا يسمح بتسجيل أي دواء ما لم يكن له أثر طبي فعال سواء في ذلك المستحضرات لقضاء على الأساليب المضللة التي تؤدي إلى سوء استعمال الأدوية. ثم أفرد المشروع حكما خاصا بحظر التداول في أية مادة أو مستحضر صيدلي يكون في تداوله ما يضر بالصحة العامة على أن يكون ذلك بناء على توصية من اللجنة الفنية سالفة الذكر. ثامنا - استيراد الأدوية: حدد المشروع الشروط التي يجب مراعاتها في استيراد الأدوية من الخارج وطرق الإفراج عنها من الجمارك والأشخاص الذين يصرح لهم بذلك وما يتبع في خزن هذه الأدوية بالمناطق الجمركية. (تاسعا) الأحكام العامة: حظر المشروع على الصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطبيب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان ولو كان حاصلا على مؤهلاتها، كما لو حظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الطبية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع، وحدد المشروع من يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون. وفي فصل مستقل حدد المشروع العقوبات التي تتناسب وجسامة كل مخالفة على حدة وجعل للوزارة حق غلق المؤسسات إداريا في حالة مخالفة بعض أحكام هذا القانون مما يستوجب الإسراع في هذا الإجراء دون انتظار للإجراءات القضائية التي قد تطول ويترتب على ترك المؤسسة مفتوحة تعريض الجمهور للخطر. وقد ألحق بالقانون جداول بالأدوية التي تسري عليها أحكامه. (عاشرا) أحكام وقتية: ولقد حرص مشروع القانون على المحافظة على بعض الحقوق القائمة في ظل القانون القديم وذلك حرصا على مصالح الأهلين. وأقر المشروع نصا خاصا بألا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن الأدوية البسيطة وذلك لأن القانون الجديد قد اتجه إلى إفساح مجال إنشاء الصيدليات بشكل لم يعد معه مجال إلى الإبقاء على هذه المخازن أو إلى إنشائها من جديد، خصوصا وقد ثبت أن أصحابها يخرجون على القانون باتجارهم في أصناف غير التي حددت لهم في الجدول الملحق بالقانون وبديهي أن تقرير إلغاء هذا النوع من المخازن لا يضر بحقوق المالكين الحاليين لها فالمشروع الجديد يترك لهم حق الاستمرار في ملكيتها حتى تنتهي هذه الملكية بالوفاة أو بالبيع بأي تصرف ناقل للملكية. ثم أعطى المشروع مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لوسطاء الأدوية لتسجيل جميع مستحضراتهم الصيدلية وفقا لأحكام القانون الجديد - كما منح مهلة قدرها ستون يوما لأصحاب المحال التي تجر في النباتات الطبية لتعيين مدير صيدلي بها وإلا ألغي الترخيص إداريا. وأورد المشروع نصا خاصا يبيح للفلسطينيين اللاجئين إلى مصر للإقامة فيها بسبب ظروف بلادهم، الحق في مزاولة مهنة الصيدلة في جمهورية مصر بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في القانون مع إعفائهم من أداء الامتحانات المقررة لذلك، وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد. حادي عشر: أحكام ختامية: ولقد قرر المشروع في هذه الأحكام الختامية حق وزارة الصحة العمومية في منح تراخيص وقتية لفتح الصيدليات في المصايف والمشاتي المؤقتة وفقا للحاجة. وأشار إلى اعتماد أحدث الطبعات من دساتير الأدوية في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا باعتبارها دساتير رسمية في جمهورية مصر وذلك لحين صدور دستور الأدوية المصري. ويتشرف وزير الصحة العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره، وزير الصحة العمومية
المادة () : المواد البسيطة التي يصرح بالاتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة. ولا يصرح بالاتجار في مواد أخرى أو تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة سوى ما هو مذكور في الجدول المبين بعد. ويشترط أن يكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبينا عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلي محضر أو مجزىء الصنف ويشترط أن تباع في عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة: بيكربونات الصودا سكرا لمن ورق موكو بارافين سائل زهر بابونج ماء أكسوجين مسحوق فحم نباتي سائل قاتل للحشرات درماتول مسحوق العرقسوس المركب لازقة أمريكاني واللازقات خشب المر الأخرى ما عدا المحتوية على مواد شراب التين روح النعناع كراوية ورق السيامكا وقرونه ينسون أوراق الخبيزة قرفة كبريت مسحوق مشمع بسيط ملح أنجليزي كحول نقي سلفات صودا بذور الكتان ومسحوقه طلق نفتالين سائل مطهر (عام) أربطة شاش زيرفون قطن طبي جلسرين لنت زيت لوز حلو زيت كافور زيت خروع زبدة كاكاو ماتزيا مكلسة فازلين في أمبوبة شواشي الأذرة سترات الصودا الفوارة الجاهزة المر المياه المعدنية في زجاجاتها الأصلية خطمية بستليا صمغية شراب شيكوريا بستليات مما تحتوي على يوكالبتوس أدوات الزينة أو نعناع أو عرقسوس أو قطران شاش معقم لانولين في أنبوبة شاش يودو فورم أقراص الأسبرين حبوب كبريتات الكينين زهور البنفسج أعناق الكريز مسحوق الخبيزة عنب الديب حبوب الكاسكارا ساجرادا حبوب الراوند قطرات العين الجاهزة الصابون الطبي شعير لؤلؤي فانيليا مقياس حرارة مرهم زنك 10% في أنبوبة كيس خصية مرهم بوريك 10% " " ثدي صناعي مرهم اكتيول 10% " " أدوات طبية مرهم كبريت 10% " " حلمة الثدي محلول اليود 1/2 2% حقنة شرجية عجائن الأسنان
المادة () : المواد القابلة للالتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسات الصيدلية والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد الصناعية. المواد القابلة للالتهاب: عــدد 20 لتر اسيتون. 20 " بنزين. 10 " إنير. 20 " تربنتينا. 5 " سلفور الكربون. 5 " إنتر الكربون. 10 " كلوديون. المواد القابلة للفرقعة: 2/1 كيلو كلورات الصودا. 5 " " البوتاسا. 5 " نترات البوتاسا. المواد الخطرة: 20 كيلو حامض الكبريتيك. 20 " " النتريك. 20 " " الكلوروديك. 10 لتر كحول بدرجة 100 5 " " " 95 50 " كحول عادي. 25 " " أميليك. 20 " " فورمول. 10 " كلوديون مرن. 1 كيلو قطن البارود القابل للذبوبان. 5 " نترات الصودا. 250 جرام نيتروجلسرين. 250 " حامض البكريك. 10 كيلو حامض الفوسفوريك. 1 " نيترو هيدرو كلوريك. 5 " حامض الخليك. ولتخزين هذه المواد يجب إتباع الشروط الآتية: (1) توضع كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاثة على حدة داخل صناديق من الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم. (2) توضع صناديق المجاميع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم إلى ثلاث أقسام رأسية بكل قسم مجموعته وبهذا الدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ويوضع عليها لافته مكتوب عليها (مواد خطرة). (3) توضع جميع السوائل داخل زجاجات سميكة مغلقة إغلاقا محكما وباقي المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة. (4) تملأ جميع الزجاجات والعبوات خارج مكان تخزينها. (5) يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخرى. (6) توضع هذه المواد في جهة واحدة من المحال المرخص بها وبطريقة تجعل الوصول إليها سهلا من الشارع وبعيدا عن مكان إشعال النار. (7) ضرورة وجود جهاز إطفاء رغوي سعة 2 جالون مع وضعه في مكان قريب.
المادة () : جدول العطارين وهو عبارة عن أصناف العطارة النباتية ومتحصلاتها التي يمكن للعطارين الاتجار فيها طبقا للمواصفات التي تقررها وزارة الصحة وهي: بخور محوج جاوي أفرنكي أصناف ملوز بذر رجلة " بلدي بذر سفرجل " تناصري بذر قطرنه حبة البركة شامي وقبرصي وبلدي بذر كتان حصا وناعم حبهان مستكه لادن حبة خضرة بن أصناف حبة غالية بهار ناعم وحصا حفش مر بهمل حنة نمرة 1 و2 و3 تراب لبان حنة بغدادي تمر هندي أسود نمرة (1) خزامة " " مدارس أحمر خلنجان " " بقشرة بيضاء خميرة العرب تين قبلي دار صيني نمرة 1 و2 رسراس حموي عرقسوس ناعم ريحان " حطب زر ورد مراكشي وعادة عصفر زعتر عناب زعفران أفرنكي عازروت زعفران مغربي عود أبيض زنجبيل هندي أبيض عود " " أحمر عود قابلي نمرة 1 و2 زنجبيل ياباني أبيض فاسوخ " ناعم فلفل أسود زهر بنفسج فلفل أحمر نمرة 1 سحلب حصا " " سالونيك " ناعم قشر صحة سكر أحمر وأخضر قرض " نبات مصري قرفة حصا سنامكي أصناف " ناعمة سندراكة قرنفل نمرة 1 شمر كافورة شبة نمرة 1 و2 كبابا أفرنكي صابون نابلسي أصناف " هندي صبر هندي كبريت جمال صبر أفرنكي " عامود حصا صمغ طلح " " ناعم صمغ هشاب عربي كتيرة اكسترا صندل نمرة 1 و2 " نمرة 1 عرق جناح " حمراء عرق حلاوة تركي وشامي كراوية شامي كراوية مغربي وكراوية هندي لبان دكر عادة كركدية " نمرة 1 كركم حصا " دكر لقط كركم نمرة 1 و2 لبانة شامي كريزا بلدي ليف أبيض " شامي مر سن كمون بلدي " جمجمة " شامي مر فص " قبرصي محلب تركي " كرماني مستكة تركي نمرة 1 كنف مريم مغات خشب كينا نمرة 1 و2 " ناعم لادن سن نخوة هندي لادن فص 1 و2 نعناع ورق لادن فص مشط هيل حبشي لادن وسط عادة ينسون لادن وسط مشط حب رشاد
المادة () : جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أبا كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار من وزير الصحة.
المادة () : المواد السامة وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها "مواد سامة" ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهي: الزرنيخ - مشتقاته ومركباته الهيوسين وأملاحه الأنتيمون - مركباته ومشتقاته الهيوسيامين وأملاحه الزئبق - مركباته ومشتقاته النيكوتين وأملاحه حمض سياندريك وأملاحه البابافرين وأملاحه درنة خانق الذئب - خلاصتها وصبغتها الاستركنين وأملاحه أكونتين اريكولين وأملاحه البلادونا وخلاصتها التيابين وأملاحه أنواع الديجيتالا وجليكوزيداتها الفعالة التيوكورارين وأملاحه عرق الدهب وخلاصته فول الكلابار حمض الباربوتوريك وأملاحه ومشتقاته الآزيرين وأملاحه أنواع الأستروفانتوس وجليكوزيداتها الفعالة الباريوم وأملاحه كارياكول الجابوراندى وأشباه قلوياته الفعالة الاوباين الديونين البكروتوكسين كواديين وأملاحه السابين (الابهل) وزيته الطيار الكونيين وأملاحه السدب الرو وزيته الطيار الكوتارنين وأملاحه اللوبيليا وخلاصتها الاميتين وأملاحه ومشتقاته اللوباين وأملاحه هوماتروبين وأملاحه الكورار اليوهمبين وأملاحه أملاح الثاليوم الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها جيلسيوم (الياسين الأصفر) وصبغتها وأشباه قلوياته البروسين وأملاحه الساباديلا وأشباه قلوياتها الفعالة التريديون الارجوت وأشباه قلوياته الفعالة الادرينالين وأملاحه اتروبين وأملاحه حمض الأوكساليك وأملاحه ثلاثي برومور مثيل الكحول اليود فوسفيد الزنك أملاح الفضة السانتونين فورمالين المخدرات الموضعية والمخدرات العامة فينلين دايامين (ميتا وبارا) أملاح الرصاص كريسول وكريسلات الصودا البروم الالوين ومشتقاته كلورال ايدرات سينكوفين ومشتقاته نتريت الاميل زيت الشولموجرا البيريدين اللحلاح مشتقات الاكريدين الكولشيسين وأملاحه زيت الكونوبوديوم الداتورة وخلاصتها زيت هيدنوكاربس ومشتقاته السكاران وخلاصته زيت حب الملوك الفينول اميدوبيرين وأملاحه حمض البكريك الزراح وصبغته الجوز المقىء وخلاصته الكانثاريدين السلفانيل أميد ومشتقاتها (مركبات السلفا ومشتقاتها) بودو فيلين
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
المادة (2) : يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (3). وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية، ويؤدي الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية. وعلى من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات، ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله. ويؤدي الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة، وإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين. وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها.
المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه, يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة. وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال، وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل. ويعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته. وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية.
المادة (6) : على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول هذا التغيير.
المادة (7) : كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه. وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.
المادة (10) : تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية. ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها.
المادة (11) : لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة. وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون. ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر بيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها. ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة, فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يحصل على ترخيص جديد لها.
المادة (12) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده الوزارة لذلك بخطاب مسجل مصحوبا بإيصال مرتجع ومصحوبا بالمستندات الآتية: (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. (2) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها. (3) ما يثبت أداء رسم نظر قدره خمسة جنيهات. (4) رسم هندسي للمؤسسة المراد الترخيص بها من أربع صور. (5) إقرار يوقعه مدير المؤسسة بقبول التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى في مزاولة المهنة سنة على الأقل في مؤسسة صيدلية أخرى حكومية كانت أو أهلية. ويعلن طالب الترخيص بكتاب مسجل برأي وزارة الصحة العمومية في موقع المؤسسة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا للوزارة ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي.
المادة (13) : إذا أثبتت المعاينة عدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمؤسسة وجب إعطاء الطالب مهلة كافية لإتمامها على أن يعاين المحل في نهايتها فإذا لم يكن قد أتمها جاز منحه مهلة أخرى مساوية لنصف مدة المهلة الأولى فإذا انقضت المدة الأخيرة دون أن يتم الاشتراطات رفض طلب الترخيص نهائيا. أما إذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية تامة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ المعاينة.
المادة (14) : يعتبر الترخيص في فتح المؤسسة ملغيا في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. (2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. (3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر. (4) إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذي منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى. وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به في الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.
المادة (15) : يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجرائه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها, وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.
المادة (16) : تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد لها بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته. وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره جنيه.
المادة (17) : يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
المادة (18) : لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص الممنوح لها. كما لا يجوز أن يكون لها باب دخول مشترك مع أي مسكن خاص أو محل آخر أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك.
المادة (19) : يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وعليه أن يقتصر على إدارة هذه المؤسسة دون سواها. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط في الأدوية جاز أن يديرها مساعد صيدلي يكون اسمه مسجلا بهذه الصفة في سجل مساعدي الصيادلة بوزارة الصحة العمومية.
المادة (20) : يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها. وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
المادة (21) : يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدي الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التي تحكم بها والإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (22) : مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون. وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا. وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل. وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات. ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل. ويجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا.
المادة (23) : يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلية مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية.
المادة (24) : يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين، على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته.
المادة (25) : على العمال والعاملات الذين يشتغلون في الأعمال الفنية بالمؤسسات الصيدلية أو لتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها وزير الصحة العمومية.
المادة (26) : يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها. ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.
المادة (27) : إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها تخزين أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العمومية طبقا لأحكام المادة (12) ويكون مدير المؤسسة مسئولا عن هذا المخزن.
المادة (28) : يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية. ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.
المادة (29) : يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة. كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك.
المادة (30) : لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين. ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
المادة (31) : إذا توفي صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تتبع لصيدلي.
المادة (32) : لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب. ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
المادة (33) : لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر.
المادة (34) : كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذاكر الطبية على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.
المادة (35) : كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
المادة (36) : كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء. ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى.
المادة (37) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 و24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
المادة (38) : تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الأجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
المادة (39) : لا يجوز منح ترخيص في فتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون من بين نشاطها فتح هذه الصيدلية الخاصة. ويشترط في الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32 ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة. وفى هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة (32)
المادة (40) : يجوز للطبيب البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (12) بند (4). ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات. ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها.
المادة (41) : يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي: (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. (2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما. (3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.
المادة (42) : الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.
المادة (43) : يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية.
المادة (44) : يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية: (1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية. (2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.
المادة (45) : يجب على مدير المستودع أن يمسك دفترا لقيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد أسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن. وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع والثمن. ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشتري.
المادة (46) : لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التي بها صيدليات.
المادة (47) : يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك.
المادة (48) : تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.
المادة (49) : يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية, فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التي استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجد, وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة.
المادة (50) : يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد, وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل. أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن. وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشتري وعنوانه وتاريخ صرفه.
المادة (51) : يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسري هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون.
المادة (52) : يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية. ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية.
المادة (53) : كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط. أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المحل. وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشتري وعنوانه وتاريخ صرفه.
المادة (54) : يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع، ويكون الصيدلي المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.
المادة (55) : يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التي تضعها الوزارة.
المادة (56) : على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلي المحضر والصيدلي المحلل. والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلي المدير. ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط.
المادة (57) : يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية: (1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر ورقم تسجيله بدفاتر وزارة الصحة العمومية وأسماء المواد الفعالة الداخلة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره. (2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد التي جهزت فيه. (3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية. (4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية. (5) الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة. (6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة. (7) الثمن الذي يباع به للجمهور. (8) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وتاريخ احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه. ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت.
المادة (58) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات طبية خاصة - المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خوص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو لعرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريق الحقن بشرط ألا تكون واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الصحة العمومية. وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الأدوية وتكون مطابقة للاشتراطات التي يصدر بها قرار وزير الصحة العمومية وكذلك صبغات الشعر المحتوية على مواد سامة والمركبات التي قواعدها العنبر أو جوزة الطيب.
المادة (59) : يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.
المادة (60) : لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وعشرة أعضاء كالآتي: (1) وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ............. رئيسا (2) أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة. (3) أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب. (4) مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية. (5) مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة أو من ينوب عنه. (6) صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة. (7) طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين. (8) مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية. (9) صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية. (10) طبيب حكومي مختص بالتحاليل البيولوجية. (11) صيدلي يمثل اتحاد المستوردين. وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس.
المادة (61) : للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر. ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة طلب التسجيل. وإذا تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله.
المادة (62) : تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون - المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة إلى تسجيلها. ولا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينة من العبوة والبطاقة التي ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك.
المادة (63) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها. ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية, كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها.
المادة (64) : لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات يحظر التداول لأية مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة. وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة وإن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.
المادة (65) : لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الطبية لمراقبة الأدوية: (1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون. (2) أن يكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية. (3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزام. (4) أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57) ولا يجوز بأي حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع أي شيء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
المادة (66) : لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
المادة (67) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.
المادة (68) : لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم. كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة وللاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزير الصحة العمومية.
المادة (69) : يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية. كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه. ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف. ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول أتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه. ويراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة ونظيفة.
المادة (70) : لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها.
المادة (71) : لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.
المادة (72) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في استيرادها أو في صنعها. ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة (عينة طبية مجانية).
المادة (73) : لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم)
المادة (74) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد في الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشي وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك.
المادة (75) : يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان. كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
المادة (76) : لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردن أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.
المادة (77) : لا يسمح بالإفراج عن أي رسالة من أي دواء مستورد من الخارج أو تداول المستحضرات الصيدلية المحلية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عليها ويجب أن يوضع على كل عبوة من كل دواء ما يثبت موافقة اللجنة المذكورة عليه قبل السماح بتداوله. وعلى مستوردي الأدوية وأصحاب المستحضرات الصيدلية المحلية دفع الرسم الذي تحدده وزارة الصحة العمومية عن كل عينة من هذه الرسائل ترسل للتحليل.
المادة (78) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
المادة (79) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.
المادة (80) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة في الحدود المتقدمة معا.
المادة (81) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه كل من أدار صناعة أخرى غير المرخص بإدارتها في المؤسسة الصيدلية التي رخص له فيها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم في المخالفة الأولى بحكم إغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
المادة (82) : كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها. وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها. وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (83) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر.
المادة (83) : يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا, بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وتضاعف العقوبة في حالة العود, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.
المادة (84) : في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.
المادة (85) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض.
المادة (86) : يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (1) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (87) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم, في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة (2).
المادة (88) : لا تسري أحكام المادة (30) على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون على أنه إذا تغيرت ملكيتها تطبق أحكام هذه المادة.
المادة (89) : لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة - وتلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي إلى مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها.
المادة (90) : تعطى مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لوسطاء الأدوية لتسجيل جميع المستحضرات الصيدلية المستوردة التي يمثلون مصانعها وفقا لأحكام المادتين (59) و(61) من هذا القانون أو لتصفيتها. كما تعطى مهلة قدرها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب المحال التي تتجر في النباتات الطبية لتعيين مدير صيدلي بها وإلا ألغي الترخيص إداريا.
المادة (91) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتي المؤقتة وفقا للحاجة وبالاشتراطات التي يراها وزير الصحة العمومية.
المادة (92) : إلى حين صدور دستور الأدوية المصري تعتبر أحدث طبعة من دستور الأدوية الفرنسي والبريطاني والأمريكي والألماني والسويسري والإيطالي دساتير أدوية رسمية في جمهورية مصر.
المادة (93) : تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بإضافة أية مادة أخرى إليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها. وتنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.
المادة (94) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (95) : يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (96) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن