تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: بعد الاطلاع على المرسوم رقم (53) لسنة 2011 بإنشاء إدارة شئو ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التعليمية لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم المرافقة لهذ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سي ...
المادة (2) : تعمل المراكز والحلقات القرآنية على تحقيق الأهداف الآتية: 1- تيسير سبل تعلم القرآن الكريم لجميع فئا ...
المادة (2) : على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
المادة (3) : تقدم المراكز والحلقات القرآنية برامج تعليمية تخصصية في مجال القرآن الكريم وعلومه من خلال عدد من الب ...
المادة (4) : تتبنى المراكز والحلقات القرآنية المبادئ والسياسات المتعلقة بالعملية التعليمية الآتية: 1- الطالب مح ...
المادة (5) : تصدر الإدارة مع بدء السنة الدراسية دليلا لعمل المراكز والحلقات القرآني ...
المادة (6) : يلتزم كل مركز بإعداد جداوله الدراسية وتعميمها قبل بداية الفصل الدراسي، بحيث تحدد فيها أسماء المقررا ...
المادة (7) : على الدارس أن يتقن عددا من الكفايات العامة بشكل متدرج عند ترفيعه من مستوى إلى آخر، وصولا إلى المرحل ...
المادة (8) : تضع اللجنة خطة دراسية توزع فيها المنهج والمقررات على مستويات البرامج الدراسية، وتحدد فيها عدد الأسا ...
المادة (9) : يتم اعتماد نظام الساعات الأكاديمية للمقررات ا ...
المادة (10) : يستقبل المركز الدارسين الجدد في حدود طاقته الاستيعابية، وبما يكفل جودة المخرجات التعليمية، على أن ل ...
المادة (11) : يجري المركز مقابلات شخصية للدارسين الجدد بهدف التعرف على ميولهم ورغباتهم، وقياس درجة معارفهم ومهارا ...
المادة (12) : تقوم إدارة المركز بتقييد بيانات الطلاب الجدد بحسب النموذج الورقي أو الإ ...
المادة (13) : يشترط في الطالب المستجد أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حسن ...
المادة (14) : يحدد المركز عدد الطلبة المقبولين في البرنامج بناء عل ...
المادة (15) : تستقبل المراكز الطلاب المستجدين في أي وقت من العام الدراسي، ومع ذلك يحق للمركز قصر التسجيل على فترة ...
المادة (16) : لا يجوز للطالب دراسة ذات البرنامج ...
المادة (17) : يجوز للطالب الانتقال من مركز إلى آخر متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون للمركز المنقول منه وإليه ...
المادة (18) : يشطب قيد الطالب من المركز إذا انقطع فصلا دراسيا كاملا. ولإدارة المركز - عند الضرورة - السماح بانقطا ...
المادة (19) : يعد التقويم جزءا أساسيا من العملية التعليمية، وفي ضوئه يتم تحديد مقدار تحصيل الدارس واتخاذ الإجراءا ...
المادة (20) : يحق لإدارة المركز أن ترشح الطلاب المستجدين في أي من البرامج الدراسية لاختبارات تحديد المستوى التي ت ...
المادة (21) : لا يتقدم الطالب لاختبار المقرر إلا إذا أتمه مستوفيا الكفايات المطلوبة، على أن يقدم المركز ما يثبت ذ ...
المادة (22) : يشترط لتقدم الطالب لاختبارات مقررات أحكام التجويد النظرية حضوره ...
المادة (23) : يحتفظ المعلم بسجل لمتابعة تحصيل كل طالب، ويجري اختبارات تكوينية من وقت لآخر خلال الفصل الدراسي، به ...
المادة (24) : تتكون الدرجة النهائية لمقررات التلاوة (التطبيقية) في البرامج الدراسية من: درجة الأعمال الفصلية، ودر ...
المادة (25) : تشكل الإدارة لجانا للاختبارات في المراكز وتسمي أعضاءها، ممن تتوفر فيهم الاشتراطات الآتية: 1- أن يك ...
المادة (26) : تتكون لجان الاختبارات الشفهية للمستويات النهائية في البرامج الدراسية من عدد كاف تحدده اللجنة لا يقل ...
المادة (27) : تكلف الإدارة لجنة فنية من شخصين أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد أسئلة الاختبارات التحريرية و ...
المادة (28) : يقيم الطلاب في جميع البرامج الدراسية من خلال معايير فنية وف ...
المادة (29) : يحق للطالب الترشح لأي اختبار في أحد البرامج الدراسية المشار إليها في المادة (3)، شريطة الآتي: 1- أ ...
المادة (30) : يجب على الطالب الذي تعذر عليه الحضور لأداء الاختبار لوجود عذر خارج عن الإرادة أن يتقدم بعذره إلى مد ...
المادة (31) : تحدد درجة النجاح في اختبار المستوى الأخير في جميع البرامج الدراسية بـ 70%، وتقوم الل ...
المادة (32) : تقرب الدرجة الكلية للطالب ...
المادة (33) : ترفع درجة الطالب الكلية إذا تبقى على نجاحه أ ...
المادة (34) : تسجل صوتيا جميع تلاوات الطلاب أثناء الاختبارات الشفهية، ويتم الرجوع إليها عند الضرورة. ويفقد الطالب ...
المادة (35) : تشكل الإدارة لجنة تسمى (لجنة جودة التقييم) تتكون من اثنين على الأقل من المختصين، وتحال إليها الحالا ...
المادة (36) : في حالة رسوب الطالب في المقرر يحق له إعادة الاختبار مرتين بحد أقصى. على أن تفصل بين الاختبار والذي ...
المادة (37) : تتيح الإدارة للطالب الحصول على تقرير معتمد عن تحصيله الدراسي يتضمن: اسم الطالب، رقمه الشخصي، جدول ب ...
المادة (38) : تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر، وفي النتيجة النهائية كما يلي: الدرجة المئوية ...
المادة (39) : يكون التقدير العام للطالب بناء على مجموع الدرجات النهائية للمقررات في المستوى الدراسي، ويعد الطالب ...
المادة (40) : تلتزم الإدارة بتعيين مراقبين لعملية الاختبارات، والتأكد من عدم وقوع الغش فيها. وفي حال قيام الطالب ...
المادة (41) : للطالب خلال أسبوع من إعلان النتيجة، أن يتقدم بطلب التظلم من نتيجته إلى مدير الإدارة بحسب النموذج ال ...
المادة (42) : تمكن الإدارة الدارسين وإدارات المراكز من الحصول على كشف تفصيلي لدرجات الطالب في المقررات، بحسب النم ...
المادة (43) : تحفظ أوراق الاختبارات النهائية في خزائن خاصة بالإدارة، ويتم بعد ذلك التخلص منها ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن