تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. وعلى القانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارات: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق، وأية جهة تتبع الحكومة. الإدارة التنفيذية: وكلاء الجهات الحكومية ومدراء العموم والمديرون التنفيذيون ومن في حكمهم أيا كانت أداة تعيينهم. الموظفون: كافة موظفي الجهات الحكومية على مختلف مستوياتهم الوظيفية بما فيهم موظفي الإدارة التنفيذية. الأكاديمية: أكاديمية أبوظبي الحكومية. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الأكاديمية. المستويات الوظيفية الأكاديمية: المستويات التي ترسم وتوضح المسارات التدريبية والتطويرية الإلزامية للموظفين. المسار الأكاديمي: المتطلبات التدريبية والتطويرية لكل مستوى وظيفي أكاديمي. الأداء الوظيفي الأكاديمي: نتاج تحصيل الموظف خلال قيامه بمتطلبات المسار التدريبي الخاص بمستواه الوظيفي الأكاديمي.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية تسمى "أكاديمية أبوظبي الحكومية"، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
المادة (3) : مقر الأكاديمية الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس التنفيذي فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : تهدف الأكاديمية إلى الارتقاء بأداء رؤساء الجهات الحكومية والموظفين في مجال الخدمة والإدارة والعمل الحكومي من خلال تقديم برامج التدريب والتطوير النوعي، وتقييم الموظفين وفقا للتشريعات السارية.
المادة (5) : تباشر الأكاديمية الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية الخاصة بالبرامج التدريبية والتطويرية للجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح البرامج الخاصة برؤساء الجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي. 3- وضع البرامج الخاصة بالتطوير الوظيفي الأكاديمي وتقييم موظفي الإدارة التنفيذية واعتمادها من المجلس التنفيذي. 3- وضع المعايير والضوابط الخاصة بالتطوير الوظيفي الأكاديمي لموظفي الجهات الحكومية بالتنسيق معها واعتمادها من مجلس الأمناء. 4- وضع وتطوير أطر ومعايير الكفاءات والمهارات العامة التي يجب أن تتوافر في الموظفين لكافة المستويات الوظيفية الأكاديمية. 6- الإشراف على كافة البرامج التدريبية والتطويرية الفنية في الجهات الحكومية بما يتوافق مع أهداف الأكاديمية. 7- تقييم كافة الموظفين كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للتشريعات السارية حسب المستويات الوظيفية الأكاديمية. 8- تطوير وطرح وتقييم واعتماد برامج التدريب والتطوير الوظيفي الأكاديمي. 9- التنسيق الدوري مع الجهات الحكومية لمراجعة الاحتياجات التدريبية والبرامج التطويرية. 10- منح الدرجات والشهادات العلمية والتدريبية وفقا للتشريعات السارية. 11- إجراء ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجال عمل الأكاديمية وإصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة. 12- تعزيز التعاون والتنسيق مع المراكز التدريبية والجامعات المحلية والعالمية وإبرام اتفاقيات للتعاون وتبادل الخبرات معها ومع كافة الجهات ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة وخارجها. 13- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها. 14- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : للجهات الحكومية طرح برامج تدريبية وتطويرية لموظفيها بشرط الحصول على موافقة الأكاديمية.
المادة (7) : - يكون للأكاديمية مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يصدر مجلس الأمناء النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (8) : يتولى مجلس الأمناء ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في الأكاديمية، والإشراف على إدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- إعداد ووضع الاستراتيجية والسياسة العامة والأهداف السنوية للأكاديمية والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار البرامج اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي الأكاديمي لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة. 3- اقتراح رسوم البرامج والخدمات التي تقدمها الأكاديمية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 4- إصدار اللوائح الداخلية وفقا للتشريعات السارية. 5- اعتماد نظم التدريب والمتطلبات التدريبية لمختلف المستويات الوظيفية. 6- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية ورفعها لمكتب أبوظبي التنفيذي للإقرار تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه لمكتب أبوظبي التنفيذي للإقرار تمهيدا لاعتماده من المجلس التنفيذي. 8- تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 9- تشكيل لجان تنفيذية واستشارية لتنفيذ مهام واختصاصات الأكاديمية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وطبيعة عملها. 10- رفع تقارير نصف سنوية للمجلس التنفيذي عن أداء وإنجازات الأكاديمية ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها. 11- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (9) : - يكون للأكاديمية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - المدير العام هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال الأكاديمية، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. 2. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالأكاديمية، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 3. إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه إلى مجلس الأمناء. 4. اقتراح النظم الداخلية للأكاديمية ورفعها لمجلس الأمناء. 5. إعداد البرامج والخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الأكاديمية ومتابعة تنفيذها. 6. اقتراح نظم التدريب والمتطلبات التدريبية لمختلف المستويات الوظيفية. 7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية ورفعها لمجلس الأمناء. 8. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا للتشريعات السارية. 9. تمثيل الأكاديمية أمام القضاء والغير. 10. إبرام الاتفاقيات وتوقيع العقود اللازمة لتحقيق أهداف الأكاديمية بعد عرضها على مجلس الأمناء. 11. إعداد برنامج سنوي لأبحاث الأكاديمية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعه لمجلس الأمناء لإقراره. 12. إعداد تقارير دورية حول أداء وإنجازات واحتياجات الأكاديمية وعرضها على مجلس الأمناء. 13. أي مهام أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء. - للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي الأكاديمية شريطة أن يكون التفويض كتابيا.
المادة (10) : - يكون للأكاديمية مجلس استشاري يشكل بقرار من مجلس الأمناء، يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة. - يعقد المجلس الاستشاري اجتماعاته وفق نظم ولوائح الأكاديمية. ويتولى المهام الآتية: 1. تقديم النصح والمشورة والتوصيات للأكاديمية. 2. مراجعة السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالشؤون التدريبية والتطويرية والتعليمية ونتائج الأبحاث واقتراح سبل تطويرها ورفع توصياته في هذا الشأن إلى مجلس الأمناء. 3. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء.
المادة (11) : تلتزم كافة الجهات بموافاة الأكاديمية وتزويدها بكافة متطلباتها من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها.
المادة (12) : تلتزم الجهات الحكومية بالآتي: 1. تسجيل كافة موظفيها في الأكاديمية، وتحديث بياناتهم وفق الإجراءات التي تحددها الأكاديمية. 2. متابعة أداء موظفيها الأكاديمي والإشراف على التزامهم بكافة متطلبات الأكاديمية وتضمينها كأحد معايير تقييمهم المؤسسية. 3. إخطار الأكاديمية عند انتساب موظفيها لبرامج تعليمية للتأكد من مواءمتها مع متطلبات المسارات الأكاديمية الخاصة بهم لدى الأكاديمية وتحديثها إن لزم.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للأكاديمية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للأكاديمية من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية المخصصة لها من الحكومة. 2. أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي. 3. الهبات والمنح والتبرعات والإيرادات الأخرى التي تتفق مع أهداف الأكاديمية ويقرها مجلس الأمناء.
المادة (15) : يكون للأكاديمية مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للأكاديمية، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الأمناء.
المادة (16) : - تسري على الأكاديمية القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الأكاديمية قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.
المادة (17) : يصدر مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك، أو إخضاع جهات أخرى لتطبيق أحكامه.
المادة (19) : تنقل إلى الأكاديمية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي والمتعلقة بشؤون تدريب وتطوير موظفي الجهات الحكومية.
المادة (20) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن