بشأن الأعمال السياحية متناهية الصغر.
المادة () : جدول الأعمال السياحية متناهية الصغر
المرفق بالقرار الوزاري رقم (134)
في شأن الأعمال السياحية متنا ...
المادة () : بعد الاطلاع على:-
- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- القانون رق ...
المادة (1) : - في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الوزارة: ...
المادة (2) : - يجوز مزاولة الأعمال السياحية متناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا للشروط ...
المادة (3) : - يقدم طلب الترخيص للجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مستوفيا بياناته ومرفقا به المستندات التالية ...
المادة (4) : يصدر الوكيل المساعد قرارا في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لشروطه، ...
المادة (5) : مدة الترخيص ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة ب ...
المادة (6) : يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن (60) يوما، ويسري ...
المادة (7) : تختص اللجنة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (123) لسنة 20 ...
المادة (8) : إذا تبين للجنة عدم صحة الشكوى أمرت بحفظها، وإذا تحققت من صحتها أخطرت المرخص له كتابيا أو بالبريد ال ...
المادة (9) : - يصدر الوكيل المساعد قرارا في الشكوى على ضوء ما يرد بتوصيات اللجنة ويتبع في ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى ال ...
التوقيع : محمد عبد الله المبارك الصباح - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة