تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، بشأن السلطة القضائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بشأن المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، بشأن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. التحكيم: وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف. اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده. هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم. المحكمة: المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم. مؤسسة تحكيم: جهة أو مركز منشأ لتنظيم إجراءات التحكيم. الجهة المفوضة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتفق الأطراف على منحه أي من الصلاحيات المقررة وفقا لهذا القانون. الجهة المعنية: الجهة المفوضة بالتحكيم أو المحكمة. الأطراف: المحتكم والمحتكم ضده مهما تعددوا. المحتكم: الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم. المحتكم ضده: الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: 1. كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة. 2. كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. 3. كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثنى فيها بنص خاص.
المادة (3) : يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 2. إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف: أ. مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده. ب. مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف، أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع. 3. إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. 4. إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.
المادة (4) : 1. لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. 2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 3. في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعتبر من الغير في هذا الشأن: كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها. 4. لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته بما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (5) : 1. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف. 2. يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم. 3. يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
المادة (6) : 1. يكون اتفاق التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحا في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين. 2. لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد.
المادة (7) : 1. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. 2. يعد الاتفاق على التحكيم مستوفيا لشرط الكتابة في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقا للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية. ب. إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. د. إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه.
المادة (8) : 1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه. 2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
المادة (9) : 1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك. 2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
المادة (10) : 1. يشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف أن يكون شخصا طبيعيا غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. 2. يشترط في المحكم ألا يكون عضوا في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. 3. لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك. 4. على من يبلغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يصرح كتابة بكل ما من شأنه أن يثير شكوكا حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حيدته أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علما بذلك الظرف.
المادة (11) : 1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب إتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم. 2. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون. 3. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكما من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال (15) خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (15) خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون. 4. على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد. 5. في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقا للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 6. إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخا منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم. 7. يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 8. يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتعين المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءا من تكاليف التحكيم.
المادة (12) : يتخذ أي قرار في إجراءات التحكيم الذي يشترك فيه أكثر من محكم واحد، بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو باقي أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (13) : إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصلا على تلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير – بما في ذلك الجهة المفوضة - عن أداء ما عهد إليه به في هذا الشأن، تولت المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب ما لم ينص الاتفاق على وسيلة أخرى لإتمام هذا الإجراء، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (14) : 1. لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون. 2. لا يقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين. 3. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
المادة (15) : للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أتبعت الإجراءات الآتية: 1. على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبينا فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد. 2. إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة (24) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية الأيام الخمسة عشر المذكورة، وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال (10) عشرة أيام، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن. 3. لا يترتب على تبليغ المحكم بطلب الرد، أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم تفصل الجهة المعنية في الطلب. 4. لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو اتفاق الأطراف على عزله إقرارا بصحة أي من أسباب الرد. 5. إذا قررت الجهة المعنية رد المحكم، فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسبا لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو لاسترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (16) : 1. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم أو أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم إعلانه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في الدولة، ولم يتنح أو لم يتفق الأطراف على عزله، جاز للجهة المعنية بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال ودفاع المحكم إنهاء مهمته، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه. 2. تكون سلطة المحكم شخصية وتنتهي بوفاته أو فقد أهليته أو فقده شرط من شروط التعيين، ولا تؤدي وفاة أو انقضاء الشخص الذي قام بتعيين المحكم إلى إلغاء سلطة المحكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (17) : 1. إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديلا عنه وفقا للإجراءات التي تم إتباعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. 2. يجوز للأطراف بعد تعيين محكم بديل، الاتفاق على إبقاء أي من الإجراءات التي تمت سابقا، وتحديد نطاق ذلك، وإذا لم يستطع الأطراف التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص، تقرر هيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها فيما إذا كانت أي من الإجراءات السابقة تعتبر صحيحة ونطاق ذلك، ولا يؤثر أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم المعاد تشكيلها على حق أي من الأطراف بالطعن في الإجراءات التي تمت قبل إعادة تشكيل هيئة التحكيم بناء على أي سبب نشأ قبل تعيين المحكم البديل.
المادة (18) : 1. ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. 2. لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقا لما يراه ضروريا - لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات. 3. لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازلا عن اتفاق التحكيم. 4. إذا أصدر رئيس المحكمة أمرا وفقا لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كليا أو جزئيا إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة.
المادة (19) : 1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع. 2. إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناء على طلب أحد الأطراف. 3. يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
المادة (20) : 1. يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. 2. لا يترتب على قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من الدفوع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (21) : 1. مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أيا منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وبوجه خاص: أ. الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع. ب. اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءا من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف. ج. المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق. د. إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع. هـ. الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم، أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم. 2. لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها. 3. يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيرا مؤقتا أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف. 4. يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت.
المادة (22) : لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شريطة أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالهم.
المادة (23) : 1. مع مراعاة المادة (2/10) من هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. 2. إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (24) : 1. تسري الأحكام الواردة في هذا البند، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ما يلي: أ. تعد أي رسالة كتابية مستلمة: إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصيا، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، وإذا تعذر معرفة أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتعتبر الرسالة الكتابية في حكم المستلمة إذا تم إرسالها إلى آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي بموجب رسالة مسجلة أو بواسطة شركات البريد السريع أو بأي وسيلة أخرى تزود إثباتا خطيا بمحاولة تسليمها، ويشمل مصطلح "العنوان البريدي" أي رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني سبق للأطراف استخدامه في تعاملاتهم مع بعضهم أو سبق لأحد الأطراف إعلان الطرف الآخر به في رسائله. ب. تعتبر الرسالة في حكم المستلمة في اليوم الذي يتم تسليمها فيه على النحو المذكور في هذا القانون، وتعتبر الرسالة المرسلة بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلمة في التاريخ الذي يظهر على بياناتها بأنها أرسلت فيه على أن لا يكون هناك ما يدل على ما يفيد حدوث خطأ في الإرسال، وفي كل الأحوال يعتبر الاستلام قد تم إذا تم استلامها أو إرسالها قبل الساعة السادسة مساء في البلد الذي استلمت فيه المراسلة، وبخلاف ذلك يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي. 2. لحساب المدد وفقا لهذا القانون، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام الرسالة أو أية مراسلة أخرى، وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال، ويدخل في حساب تلك المدة أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء هذه المدة. 3. لا تسري أحكام هذه المادة على المراسلات التي تتم من خلال الإجراءات أمام المحاكم.
المادة (25) : إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك منه نزولا عن حقه في الاعتراض.
المادة (26) : يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه.
المادة (27) : 1. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لاكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2. يعد الإعلان بطلب التحكيم بمثابة رفع للدعوى لغايات توقيع الحجز التحفظي.
المادة (28) : 1. للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم مكان التحكيم، وذلك مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها. 2. لهيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك: أ. عقد جلسات التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم، مع إعلان الأطراف قبل موعد الجلسة بوقت كاف. ب. عقد جلسات التحكيم مع الأطراف أو المداولة عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وتقوم هيئة التحكيم بتسليم أو إرسال محضر الجلسة إلى الأطراف.
المادة (29) : 1. تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 2. تسري اللغة التي يتم الاتفاق عليها أو تحديدها على إجراءات التحكيم وعلى أي مذكرة مكتوبة يقدمها الأطراف وأي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي إعلان آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم يتفق على غير ذلك. 3. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، لهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة (30) : 1. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوما من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على: اسمه، وعنوانه، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان. 2. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم ضده أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوما من اليوم التالي لاستلامه البيان المرسل إليه من المحتكم والمشار إليه في البند السابق من هذه المادة إلى المحتكم وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير. 3. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من الأطراف، تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أو رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتأخير الفصل في النزاع أو لكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قرارها مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع.
المادة (31) : لكل من الأطراف أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إليها، أو أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها مع احترام حق الطرف الآخر في الاطلاع عليها، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الأطراف وحق الأطراف الأخرى في الاطلاع عليها.
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون، وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإنه يجب مراعاة ما يأتي: 1. إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول بيان الدعوى التحكيمية وفقا لما ينص عليه هذا القانون وما اتفق الأطراف على اتباعه من إجراءات، جاز لهيئة التحكيم أن تقرر إنهاء الإجراءات إذا اقتنعت بوجود تأخير مفرط وغير مبرر من جانب المحتكم عند متابعته لدعواه وأن التأخير يتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق المحتكم ضده. 2. إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك إقرارا من المحتكم ضده بدعوى المحتكم، ويسري ذات الحكم في حال عدم تقديم المحتكم لدفاعه ردا على دعوى مضادة. 3. إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات أو القيام بأي إجراء، دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وأن تستنتج ما تراه مناسبا في ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى التحكيمية، وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات المتوفرة لديها.
المادة (33) : 1. تكون جلسات التحكيم سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم الأدلة أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس الاكتفاء بتقديم المستندات وغيرها من الأدلة المادية، ولهيئة التحكيم أن تقرر عقد مثل تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناء على طلب أحد الأطراف. 3. يجوز عقد الجلسات من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل شخصي للجلسات. 4. على هيئة التحكيم إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات التي تقرر عقدها قبل التاريخ الذي تحدده لذلك بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم حسب الأحوال. 5. للأطراف - على نفقتهم الخاصة - الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من محامين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله وفقا للشكل الذي تحدده الهيئة. 6. تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل طرف من الأطراف. 7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يكون الاستماع إلى الشهود بما فيهم الخبراء وفقا للقوانين النافذة بالدولة. 8. تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الاتباع، ومدى قبول أو ارتباط أو تقدير البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة أو رأي الخبرة، ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يتم فيها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة.
المادة (34) : 1. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك لهيئة التحكيم أن تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقريره، وتحدد له مهمته ومدتها وترسل إلى الأطراف نسخة من قرارها. 2. على كل من الأطراف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو عقارات أو أية أموال منقولة أو غير منقولة متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن. 3. على الخبير قبل قبول تعيينه أن يقدم إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بيانا بمؤهلاته وإقرارا بحياده واستقلاليته، وعلى أي طرف أن يبلغ هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها الهيئة في القرار فيما لو كان لديه اعتراض على تعيين الخبير، وتفصل هيئة التحكيم في أي اعتراض على تعيين ذلك الخبير ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن. 4. لا يجوز لأي من الأطراف الاعتراض على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلا إذا كان الاعتراض قائما على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم تعيين ذلك الخبير. 5. ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف نسخة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه، وعليها أن تتيح الفرصة لهم للتعقيب على ذلك التقرير خلال المدد التي تحددها. 6. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره وفحص أي وثيقة استند عليها في تقريره، ولكل من الأطراف أن يستعين بخبير أو أكثر يعين من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتسري على تلك الإجراءات الأحكام الواردة في المادة (33) من هذا القانون. 7. تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم استنادا لهذه المادة من قبل الأطراف وفقا لما تقرره هيئة التحكيم.
المادة (35) : لهيئة التحكيم الاستماع للشهود بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضورهم بشكل شخصي للجلسة.
المادة (36) : 1. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أية أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم والإدلاء بالشهادة الشفوية، أو لإبراز المستندات، أو أي من مواد الإثبات. 2. يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة، وله أن يقرر أيا مما يأتي: أ. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة بالجزاءات المقررة في القوانين النافذة في الدولة. ب. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند تحت حوزته يكون ضروريا للحكم في النزاع. ج. الأمر بالإنابة القضائية.
المادة (37) : 1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة. 2. إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.
المادة (38) : 1. إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع. 2. يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة وما جرى عليه التعامل بين الأطراف. 3. لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف على ذلك صراحة أو تفويضها بالصلح.
المادة (39) : 1. يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو أحكاما في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. 2. الأحكام الوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ أمام المحاكم ويكون تنفيذها بموجب أمر على عريضة صادر من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك.
المادة (40) : إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع وديا، فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من آثار.
المادة (41) : 1. يصدر حكم التحكيم كتابة. 2. يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمين بحيث لا تتحقق معها الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يجب كتابة أو إرفاق الآراء المخالفة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم. 3. يوقع المحكمون الحكم، وإذا رفض أي منهم توقيعه وجب ذكر سبب عدم التوقيع، ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين. 4. يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا أتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. 5. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا، وتاريخ ومكان صدوره. 6. يعتبر حكم التحكيم صادرا في مكان التحكيم وفقا لما تنص عليه المادة (28) من هذا القانون، ولو تم توقيعه من قبل أعضاء هيئة التحكيم خارج مكان التحكيم، وبغض النظر عن كيفية توقيعه، سواء تمت من قبل أعضاء هيئة التحكيم حضوريا أو أرسل الحكم لتوقيعه من كل عضو بشكل منفرد، أو تم بالطرق الإلكترونية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم إذا كان منفردا، وفي حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين.
المادة (42) : 1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر إضافية، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك. 2. يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولها تمديد هذه الفترة وفقا للشروط التي تجدها ملائمة، ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائيا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 3. إذا أصدرت المحكمة قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم، فيجوز لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
المادة (43) : إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا فعليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، ويعود احتسابه ثانية من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ هيئة التحكيم بزوال سبب الوقف.
المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة (45) : 1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم. 2. على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا اتفق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا القانون. ب. إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. ج. إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته.
المادة (46) : 1. ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم. 2. لهيئة التحكيم الحكم بالمصاريف المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف، وللمحكمة أن تقرر بناء على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمين لأتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة النزاع وخبرات المحكم. 3. لا يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصاريف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها.
المادة (47) : 1. مع عدم الإخلال بحق المحكمين في الرجوع على الأطراف بأتعابهم ومصاريفهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف في حال عدم تسديد كامل مصاريف التحكيم. 2. إذا رفضت هيئة التحكيم تسليم الحكم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز لأي من الأطراف أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف وهيئة التحكيم لإلزام هيئة التحكيم بوجوب تسليم الحكم للأطراف، وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاريف التي طلبتها هيئة التحكيم أو تلك التي تحددها المحكمة وفقا للمادة (46) من هذا القانون.
المادة (48) : أحكام المحكمين سرية، ولا يجوز نشرها أو نشر جزء منها إلا بموافقة الأطراف على ذلك كتابة، ولا يعتبر نشر الأحكام القضائية التي تتناول حكم التحكيم إخلالا بهذا المبدأ.
المادة (49) : 1. بمجرد صدور حكم التحكيم لا يعود لهيئة التحكيم أي سلطة للفصل بأي من المسائل التي تناولها حكم التحكيم، إلا أنه يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 2. إذا وجدت هيئة التحكيم أن لطلب التفسير ما يبرره، تصدر حكما بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، ويجوز لها مد هذا الميعاد (15) يوما أخرى إذا رأت مبررا لذلك. 3. يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
المادة (50) : 1. تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرين، ويقدم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما التالية لتسلم حكم التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح الحكم خلال (30) ثلاثين يوم التالية لتاريخ صدور الحكم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوما أخرى إذا رأت مبررا لذلك. 2. يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 3. يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
المادة (51) : 1. يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) ثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وعلى مقدم الطلب إعلانه لكافة الأطراف. 2. إذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يبرره، فتصدر حكمها خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد إلى (30) ثلاثين يوما أخرى. 3. يعتبر حكم التحكيم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. 4. إذا لم تصدر الهيئة حكم التحكيم وفقا لأحكام هذه المادة والمادتين (49) و(50) من هذا القانون يقدم الطرف - صاحب الشأن - طلب للمحكمة للقيام بذلك.
المادة (52) : يعتبر حكم التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون ملزما للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكما قضائيا، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة.
المادة (53) : 1. لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من الأسباب الآتية: أ. عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلا أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقا لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين. ب. أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. ج. عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون. د. إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. هـ. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. و. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف. ز. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له. ح. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة التحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. 2. تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أيا مما يأتي: أ. أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. ب. مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.
المادة (54) : 1. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائيا ولا يقبل الطعن إلا بالنقض. 2. لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان. 3. يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال ذلك الحكم كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كليا أو جزئيا، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعا له. 4. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق التحكيم ساريا وفقا لأحكام هذا القانون بعد إبطال حكم التحكيم، وذلك بما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه. 5. لا يحول دون قبول دعوى البطلان تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 6. للمحكمة التي يطلب منها إبطال حكم التحكيم أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوما، إذا وجدت ذلك ملائما بناء على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة أسباب الإبطال دون أن يؤثر على مضمونه.
المادة (55) : 1. يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي: أ. أصل الحكم أو صورة معتمدة منه. ب. صورة من اتفاق التحكيم. ج. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادرا بها. د. صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة. 2. على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سببا أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون.
المادة (56) : 1. لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنيا على أسباب جدية. 2. على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. 3. إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، جاز لها أن تامر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، ويجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (57) : يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان.
المادة (58) : 1. يصدر وزير الاقتصاد ميثاق عمل المحكمين بالتنسيق مع مؤسسات التحكيم بالدولة. 2. يضع وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم، وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون.
المادة (59) : تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة.
المادة (60) : 1. تلغى المواد من (203) إلى (218) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقا لها صحيحة. 2. يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (61) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن