بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 الخاص بتنظيم القضاء.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء رقم 5 لسنة 2012.
وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد.
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (55) من القانون رقم (5) لسنة 2012 النص الآتي:
ينشأ بدائرة المحاكم إدارة تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين.
وتختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رجال القضاء من شاغلي الدرجة (الفئة) الثانية أو أقل على أن لا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي الخاضع للتفتيش.
ولها أن تجري تفتيشا عاما على المحاكم الاستئنافية والابتدائية والجزئية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها.
كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
ويصدر مجلس القضاء قرارا بنظام التفتيش القضائي ولرئيس المجلس أن يحيل إلى مجلس القضاء ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال رجال القضاء.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة