بشأن تشكيل لجنة قضائية لتسوية أوضاع المتضررين من إلغاء مشروع خليج لاهويا جزيرة المرجان.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي ...
المادة (1) : أ- تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة تسوية أوضاع المتضررين من إلغاء مشروع خليج لاهو ...
المادة (2) : تختص اللجنة دون غيرها بالنظر في تسوية حقوق المتضررين من إلغاء المشروع المبين بالمادة السابقة، سواء ...
المادة (3) : لكل من بيده سند تنفيذي ممن ورد النص عليهم بالمادة السابقة أن يتقدم إلى اللجنة المشار إليها بهذا الم ...
المادة (4) : على اللجنة وقبل مباشرة أعمالها الإعلان بصحيفتين محليتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والإنجليزية ...
المادة (5) : على اللجنة وعقب انتهاء المدة المنصوص في المادة السابقة فحص كل الطلبات المقدمة إليها وإعداد قائمة بأ ...
المادة (6) : على اللجنة عقب إعداد قائمة نهائية بأسماء المتضررين والمبالغ المستحقة لكل منهم تسوية الحقوق المتعلقة ...
المادة (7) : يجوز للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا المرسوم اتخاذ ما تر ...
المادة (8) : يتمتع حكم اللجنة بالتسوية بالصيغة الت ...
المادة (9) : تنفذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن اللجنة عن طريق إدارة التنفيذ بدائرة محاكم رأس الخيمة أو ...
المادة (10) : على اللجنة عقب الانتهاء من التسوية وصرف المبالغ التي تسفر عنها التسوية إرسال خطاب إلى قاضي التنفيذ ...
المادة (11) : لا تخل أحكام هذا المرسوم بحق المحكوم لهم من استيفاء باقي حقوقهم عن طريق قاض ...
المادة (12) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم تطبق الل ...
المادة (13) : تعفى إجراءات التسوية والتي تندرج ضمن اختصاص اللجنة وسائر الطلبات والأ ...
المادة (14) : تتولى دائرة محاكم رأس الخيمة تقديم كافة أوجه الدعم الإداري ...
المادة (15) : يستمر عمل اللجنة لحين الانته ...
المادة (16) : يسري هذا المرسوم من تاريخ ص ...
التوقيع : سعود بن صقر القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة