تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب . بعد الاطلاع على ...
المادة (1) : يُشهر نادي صبحان للألعاب الرياضية و ...
المادة (1) : تأسيس في دولة الكويت عام 2018 نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي لمدة غير محدودة ومقره ص ...
المادة (2) : نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي هو نادي شامل للألعاب الرياضية والفروسية، ويهدف إلى تك ...
المادة (2) : يُنشر النظام الأساسي لنادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية المرافق لهذ ...
المادة (3) : على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
المادة (3) : ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية. ولا ي ...
المادة (4) : يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في ...
المادة (5) : 1- يقدم طلب العضوية شخصيا إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي ...
المادة (6) : 1) أعضاء عاملون : الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذي ...
المادة (7) : أولا : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية : 1- يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 2- حق التصويت في ا ...
المادة (8) : تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية : 1- الفصل : لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي ...
المادة (9) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين: 1- طلب العضو إنهاء ...
المادة (10) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة رقم ( 8 ...
المادة (11) : الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة ...
المادة (12) : تشكيل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخا ...
المادة (13) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للن ...
المادة (14) : يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين ...
المادة (15) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق ...
المادة (16) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إد ...
المادة (17) : على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الان ...
المادة (18) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميليا بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، بدلا م ...
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية : 1- النظر في المسائل التي لا تختص بها ...
المادة (20) : في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ...
المادة (21) : يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة ب ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا ...
المادة (23) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل ...
المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- مضي سنة ميل ...
المادة (25) : لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي ر ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمو ...
المادة (27) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما ...
المادة (28) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإد ...
المادة (29) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ، ويعتبر الاجتماع ...
المادة (30) : إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال س ...
المادة (31) : في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وع ...
المادة (33) : تحل اللجنة التأسيسية تلقائيا بعد أن يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة ...
المادة (34) : يدبر شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات م ...
المادة (35) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي : 1- أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات ...
المادة (36) : يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخص ...
المادة (37) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية : 1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) ...
المادة (38) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا له ، ويوجه أكبر الأع ...
المادة (39) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1- تمثيل النادي أمام القضاء وأما الغير. 2- تحديد مواعيد اجتماعات ...
المادة (40) : يعين مجلس إدارة النادي سكرتيرا عاما ومديرا ماليا بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، ...
المادة (41) : يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي: 1- ...
المادة (42) : يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي: 1- ا ...
المادة (43) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير ا ...
المادة (44) : تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها ...
المادة (45) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادي ...
المادة (46) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية: 1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير ...
المادة (47) : يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوية من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل ل ...
المادة (48) : تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من ...
المادة (49) : تتكون موارد النادي من : 1-الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، الت ...
المادة (50) : يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك : 1.الأعضاء المؤسسون. 2.الأعضاء الشرفيون. 3.الأعضاء الرياضيون ...
المادة (51) : تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويخطر النادي الهيئ ...
المادة (52) : أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها ...
المادة (53) : يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية ...
المادة (54) : يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس ا ...
المادة (55) : إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو ...
المادة (56) : يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص ا ...
المادة (57) : يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ ر ...
المادة (58) : تجنبا لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي ...
المادة (59) : على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية ، ...
المادة (60) : يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها: 1-نظام التراسل الالك ...
المادة (61) : في حالة حل النادي من الجمعية العمومية ، تؤول ...
المادة (62) : تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن