بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2016/ 2017.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/ 2017،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/ 2017 وفقا لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات الفعلية 751/ 543 د. ك (خمسمائة وثلاثة وأربعين دينارا وسبعمائة وواحد وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب الجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
(2) بلغت المصروفات 542/ 595.931 د. ك (خمسمائة وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين دينارا وخمسمائة واثنين وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب الجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : ترحل الخسائر الناتجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 791/ 595.387 د. ك (خمسمائة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانين دينارا وسبعمائة وواحد وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت