تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إنه في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 8/ 7/ 2018 عقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة ...
المادة () : إنه في يوم الاثنين الموافق 30/ 7/ 2018 بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة تم فتح هذا المحضر حيث حضر ...
المادة () : إنه في يوم الاثنين الموافق 14/ 5/ 2018 بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة. حضر السيد الأستاذ/ ثروت ...
المادة () : أنشئت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن في أغسطس 1960 وذلك طب ...
المادة (1) : تعتبر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن من أشخاص القانون الخا ...
المادة (1) : تسري على العاملين بالنقابة العامة، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ول ...
المادة (1) : تتكون الموارد المالية على النحو التالي: 1- مقابل انضمام أعضاء اللجان النقابية لها. 2- مقابل اشترا ...
المادة (2) : يتكون الهيكل الإداري للنقابة من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطار ا ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للنقابة ...
المادة (2) : يقر مجلس الإدارة الانضمام إلى الاتحاد النقابي أو الانسحاب منه وفي حالة الانضمام إليه تقوم النقابة ب ...
المادة (3) : يمثل النقابة العامة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو م ...
المادة (3) : يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي ...
المادة (3) : تودع النقابة أموالها في حساب بب ...
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة النقابة كسلفه مستديمة عن خمسين ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ...
المادة (4) : يشكل هيكل تنظيمي للنقابة على النحو التالي: 1- رئيس مجلس إدارة النقابة: هو الرئيس الأعلى لأجهزة الن ...
المادة (4) : تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية العمالية المنضمة لعضويتها والمشكلة طبقا لأحكام قانون النقاب ...
المادة (5) : تستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف وشروط ...
المادة (5) : تكون اختصاصات الوظائف الواردة في الهيكل الإداري للنقابة على النحو التالي: أولا- إدارة العلاقات الع ...
المادة (5) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف م ...
المادة (6) : تتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. (ب) العمل على ت ...
المادة (6) : تتم جميع المعاملات المالية للنقابة بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارتها وأمين الصندوق في حالة فقد أ ...
المادة (6) : يشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذي أو مدير إحدى الإدارات المتخصصة بالنقابة الشروط التالية: 1- ا ...
المادة (7) : يجوز الصرف من خزينة النقابة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع ...
المادة (7) : على اللجنة النقابية الراغبة في الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على ا ...
المادة (8) : تلتزم اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة أو الراغبة في الانضمام بعد هذه اللائحة ...
المادة (8) : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستل ...
المادة (9) : يعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات لأعضائه وكذلك الأعضاء باللجا ...
المادة (9) : ينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية المشار إليها في المادة (7) في أول جلسة عادية تالية لتقديمها، وله ...
المادة (10) : يجوز للجنة النقابية العمالية العضو الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية ثلثي ...
المادة (10) : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل النقابة وذلك بموجب القرار الصادر من ...
المادة (11) : يترتب على انسحاب اللجنة النقابية العمالية العضو في النقابة حرمانها من جميع المزايا التي يتمتع بها ا ...
المادة (11) : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأكثر لورودها ب ...
المادة (12) : تقوم النقابة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخا ...
المادة (12) : تؤول أموال وممتلكات اللجان النقابية التي تم حلها سواء لأسباب تتعلق بإنهاء النش ...
المادة (13) : الجمعية العمومية للنقابة العامة هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قرار ...
المادة (13) : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالنقابة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن ...
المادة (14) : يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا كل ستة أشهر وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسط ...
المادة (14) : تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف أو الصن ...
المادة (15) : لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازم ...
المادة (15) : يكون تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة على الوجه الآتي: 1- ممثل واحد عن أعض ...
المادة (16) : لا يجوز للنقابة إبقاء إيصالات معلقة بالخزينة لمدة لا تز ...
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام وذلك في المدينة التي بها المقر الرئيسي، أو ...
المادة (17) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الأحوال الآتية: (أ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. (ب) ...
المادة (17) : يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة، وأن تنشئ صناديق زمالة، أ ...
المادة (18) : تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلي: (أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع ...
المادة (18) : رئيس النقابة وأمين الصندوق ومجلس الإدارة والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولون كل فيما يخصه أ ...
المادة (19) : تمسك النقابة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والت ...
المادة (19) : مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة المكت ...
المادة (20) : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاري ...
المادة (20) : يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العم ...
المادة (21) : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية و ...
المادة (21) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء ع ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاض ...
المادة (22) : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها النقابة بسجل يثبت فيه وصف مخت ...
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذي تضمه النقا ...
المادة (23) : تعد النقابة موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتع ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنفاق عن ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل و ...
المادة (25) : يتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلي: (أ) اختيار ممثلي النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد ا ...
المادة (25) : تحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية من أول يناي ...
المادة (26) : يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي، أو بسحب الثقة منه، أ ...
المادة (27) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وت ...
المادة (27) : على أمين الصندوق القيام بما يلي: 1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتماده ...
المادة (28) : يتعين على النقابة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة ...
المادة (28) : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي: 1- الرئيس: هو ...
المادة (29) : يعين المحاسب القانوني ...
المادة (29) : مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة في ...
المادة (30) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أع ...
المادة (30) : يشكل مجلس الإدارة لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التاب ...
المادة (31) : تضع النقابة نظام للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشطة الثقافية ...
المادة (31) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأ ...
المادة (32) : لعضو مجلس الإدارة الذي أحيل إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تض ...
المادة (32) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (30) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة النقابة والمشر ...
المادة (33) : يقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسن ...
المادة (33) : يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغ ...
المادة (34) : لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالمو ...
المادة (34) : تتحمل النقابة بمصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها ع ...
المادة (35) : يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهته ...
المادة (35) : يضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات السفر ومصاريف الانتقال لأعضائه ولجانه النقابية والعاملين التابعين ...
المادة (36) : تستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد م ...
المادة (36) : يقدم العضو طلب عن المهمة النقابية التي ...
المادة (37) : للمرشحين أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، بما لا يخل ب ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضي طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال ثابت ...
المادة (38) : إذا حدث أثناء عملية التصويت أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء ك ...
المادة (38) : يضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات التفرغ وبدل الأعباء ...
المادة (39) : تستخدم السيارات الخاصة بالنقابة في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على ...
المادة (39) : يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الان ...
المادة (40) : إذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضوره ...
المادة (40) : لمجلس الإدارة الحق في تشكيل مجالس إدارات الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية وا ...
المادة (41) : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعث ...
المادة (41) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين واثنين من أعضاء الجم ...
المادة (42) : تتكون موارد النقابة العامة من: (أ) مقابل انضمام اللجان النقابية إليها. (ب) الاشتراكات الشهرية الت ...
المادة (42) : تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة التزام النقابة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية ...
المادة (43) : تودع أموال النقابة في حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا الحساب، ...
المادة (43) : تحدد بدلات السفر للخارج على الوجه الآتي: بلاد المنطقة العربية ...
المادة (44) : لا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة العامة إلا باعتماد رئيس النقابة العامة وأمين صندوقها أو من يحل محل ...
المادة (44) : تتحمل النقابة صرف المزايا العينية والنقدية بما فيها مصروفات التليفونات المحلية والدولية لأعضاء ...
المادة (45) : يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه ...
المادة (45) : يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه اس ...
المادة (46) : لا يجوز للنقابة إتيان التصرفات التالية: (أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات. (ب) إنشاء أو شراء أو بي ...
المادة (46) : تعد وحدة العلاقات الدولية بالنقابة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب ال ...
المادة (47) : تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول ...
المادة (48) : تمسك النقابة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن ...
المادة (48) : تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي حدود الاعتماد المالي لتنفيذ ال ...
المادة (49) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة وتلتز ...
المادة (49) : يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية في موعد أق ...
المادة (50) : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي، والموازنة العامة، وبيانا تفصيليا بالإيرادات ...
المادة (50) : يجوز تقرير بدل غذاء نقدي للأعضاء وللعاملين وللضيوف بالنقابة وللمكلفين بأعمال بمقرات النقابة وبمؤسسا ...
المادة (51) : يجوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة أو الدولية وموافقة رئيس النقابة صرف مبالغ رمزية كمصروف ...
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بال لائحة المالية التي تنظم صرف البدلات والمزايا النقدية والعينية ل ...
المادة (52) : لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والصحية والسياحية والتعا ...
المادة (52) : يكون لرئيس النقابة العامة اختيار وإصدار قرارات سفر الأع ...
المادة (53) : يضع مجلس الإدارة نظاما للإشراف والرقابة المالية الذاتية على كاف ...
المادة (53) : يجوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة تقديم هدايا أو إكراميات أو مصروفات سواء كانت عينية أو ن ...
المادة (54) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها ...
المادة (54) : يشكل بقرار من مجلس الإدارة جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال النقابة ...
المادة (55) : الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظ ...
المادة (55) : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة و ...
المادة (56) : تنشئ النقابة صندوقا لمجابهة الأعباء ...
المادة (56) : لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالنقابة أو تنفيذ أعمال ...
المادة (57) : يشكل رئيس النقابة لجنة لإجراء المشتريات أو الإعداد أو التجهيز للمزايدات والمناقصات برئاسة المدير ال ...
المادة (57) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي: 1- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعب ...
المادة (58) : تتكون موارد الصندوق من: 1- رسم الانضمام. 2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء وتحدده اللائحة الم ...
المادة (58) : يكون الشراء أو البيع أو تنفيذ الأعمال أو التأجير بحالتيه في حدود المبالغ الآتية: 1- الأمر المباشر: ...
المادة (59) : يتم الشراء أو البيع أو تنفيذ الأعمال أو الإيجار بحالتيه بالأمر المباشر دون التقيد بالمبالغ في الماد ...
المادة (59) : يصدر مجلس إدارة النقابة قرارا بتشكيل مجلس ...
المادة (60) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلي: 1- قواعد وشروط التعيين والترقية. 2- جد ...
المادة (60) : يتم الشراء أو البيع أو تنفيذ الأعمال أو التأجير بحالتيه بالممارسة في حدود المبالغ المبينة في المادة ...
المادة (61) : يضع مجلس إدارة النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية وغيرها التي ي ...
المادة (61) : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخاذ إجراءات الشراء أو ...
المادة (62) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد ل ...
المادة (62) : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء الجمعية العموم ...
المادة (63) : يجب على عضو الجمعية العمومية للنقابة وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية المنضمة إليها أن ي ...
المادة (63) : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضا ...
المادة (64) : تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجل ...
المادة (64) : لمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضائه وكذلك أعضاء اللجان النقابية المنضمة إليها للقيام ...
المادة (65) : تقوم النقابة بإخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة ا ...
المادة (65) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو ا ...
المادة (66) : لمجلس إدارة النقابة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (58) من ه ...
المادة (66) : تقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التي ...
المادة (67) : يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم وفقا لعدد عمال المنشأة والشروط والأوضاع ا ...
المادة (67) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغائها في ...
المادة (68) : بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين النق ...
المادة (68) : تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها النقابة لأعضائ ...
المادة (69) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون – كل في حدود اختصاصه - عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لا ...
المادة (69) : يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد طبقا للقواعد التي توضحها كراسة الشر ...
المادة (70) : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسدا ...
المادة (70) : لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين وكذلك أعضاء اللجان النقابية المنضمة إلي ...
المادة (71) : تقر اللجان النقابية المنضمة إلى النقابة العامة بموجب خطاب رسمي بالالتزام بهذه اللائحة وكذلك ميثاق ا ...
المادة (71) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (72) : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضر ...
المادة (72) : لمجلس الإدارة الحق في تعديل هذا النظام الأساسي للنقابة العامة والعم ...
المادة (73) : يكون اعتماد كافة الشهادات والنماذج والإجراءات والضوابط و ...
المادة (73) : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة ...
المادة (74) : تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة من عدد لا يق ...
المادة (74) : يتم العمل بهذه اللائح ...
المادة (75) : يشكل بقرار من رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو ا ...
المادة (76) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن من القيمة الأساسية ويجوز ...
المادة (77) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها ...
المادة (78) : يحق للنقابة العامة توكيل أحد المكاتب الاستشارية أو الخبراء المثمنين أو شركات القطاع العام أو قطاع ا ...
المادة (79) : تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف ...
المادة (80) : يتم جرد المخازن في نهاية السنة المالية ب ...
المادة (81) : مع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة ...
المادة (82) : يتم الرجوع لمجلس إدارة النقابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة لإقرار أية قواعد أو أ ...
المادة (83) : يتم العمل بهذه اللائح ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن