بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...
المادة (1) : في شأن تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
ما لم ي ...
المادة (2) : لا يجوز مزاولة نشاط الإيداع المركزي في الدولة إلا من ...
المادة (3) : أولا: يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الإيداع المركزي الآتي:
1. أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل ال ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة ل ...
المادة (5) : 1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم
من تاريخ تقدي ...
المادة (6) : مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة ...
المادة (7) : على مركز الإيداع الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أن يقدم طلبا للهيئة بذلك، على أن يستوف ...
المادة (8) : 1. فتح حسابات للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك ا ...
المادة (9) : يقوم مركز الإيداع باتخاذ إجراءاته بشأن نقل ملكية الأوراق المالية في الحالات الموضحة أدناه:
1. عمل ...
المادة (10) : يتعين على مركز الإيداع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القرار، وبشكل خا ...
المادة (11) : 1. تلتزم الأسواق، وشركات التقاص المركزي بتزويد مركز الإيداع بكافة البيانات والمعلومات
اللازمة لتمك ...
المادة (12) : 1- تلتزم الجهة المصدرة خلال أسبوع من تاريخ الموافقة علي إدراج أوراقها المالية في السوق
بتحديث سجل ...
المادة (13) : 1. للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على مركز الإيداع، للتأكد من التزام ...
المادة (14) : تختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأحكام من ...
المادة (15) : 1. يتم تصفية مركز الإيداع وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
2. في حال ت ...
المادة (16) : للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار، أو القانون أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضا ...
المادة (17) : 1- تعتمد الهيئة كافة القواعد والضوابط الصادرة عن مركز الإيداع وأي تعديلات تطرأ عليها.
2- يلتزم مرك ...
المادة (18) : للسوق الاستمرار بمزاولة نشاط الإيداع المركزي وف ...
المادة (19) : يلغي أي نص في أي قرار آخر ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة