بشأن ضوابط واشتراطات اعتماد المكاتب للقيام بمراجعة الرسومات والبيانات والمسندات والخرائط اللازمة لاستصدار ترخيص البناء.
المادة () : وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم ...
المادة (1) : يُشترَط في المكاتب طالبة الاعتماد للقيام بمراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاس ...
المادة (2) : على المكاتب طالبة الاعتماد تقديم طلب ترخيص البناء إلى الوزارة على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
ويجب ...
المادة (3) : يجب على الوزارة البت في الطلب كتابياً خلال 10 أيام من تاريخ ...
المادة (4) : تكون صلاحية الاعتماد للمكتب لمدة 3 سنوات من تاريخ إصداره، وعلى المكتب التوقُّف فوراً عن أيِّ إجراء ...
المادة (5) : يلتزم المكتب المُعتمَد بالآتي:
1- مراجعة وتعديل الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاس ...
المادة (6) : يُنشأ سجل خاص في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لقيْد المكاتب المُعتمَدة، تدوَّ ...
المادة (7) : يجوز لصاحب الشأن التَّظَلُّم لدى الوزير من أيِّ قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القرار، خلال 30 يوماً ...
المادة (8) : على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار، ...
التوقيع : عصام بن عبد الله خلف - وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني