بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق باندماج شركة أوبر وشركة كريم وفقاً لأحكام المادة (20) فقرة (2) في القانون رقم 3 لسنة 2005.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع ...
المادة () : مقدمة
ورد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (ويشار إليه فيما يلي بمسمى "بالجهاز") ...
المادة (1) : قرر المجلس تطبيق حكم المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة في حق كل من مجموعتي أوبر وكريم وأ ...
المادة (2) : تلتزم كل من مجموعتي أوبر وكريم وأطرافهم المرتبطة بما في ذلك الكيانات المساهمة في كل منهما، مجتمعين ...
المادة (3) : تلتزم الأطراف المخطرة أن ترفق بالإخطار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القرار مشروع الاتفاقات، ور ...
المادة (4) : يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقا للمعايير الواردة في ال ...
المادة (5) : في حالة عدم الالتزام بأحكام هذا القرار، يحتفظ الجهاز بحقوقه القانونية في اتخاذ أي إجراءات تضمن استم ...
المادة (6) : تكون مدة سريان هذا القرار من تاريخ نشره وحتى صدور قرار الجهاز وفقا للمادة (4) من هذا القرار، ولم ...
المادة (7) : ينشر القرار المرفق في الوقائع المصرية ...
التوقيع : د/ أمير نبيل جميل - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية